قرار رقم 477 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 352 لسنة 2021 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 477 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 352 لسنة 2021 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعد صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخول بإدارة مساهمات أسر الرفاق المكونة في إطار ما يسمى ببرنامج توزيع الثروة، وله الإنابة القانونية المطلقة عنهم و أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة بما في ذلك بيع الأسهم لنفسه والغير.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly