أدوات الوصول
قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، وائل عبد الله بيوض، مديرا عاما لمركز إعداد القيادات الشابة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.