Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة 

23 يناير 2022

قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2021 م، بإنشاء مركز إعداد القيادات الشابة.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 191 المؤرخ في 2022/11/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 999 المؤرخ في 2022/1/10 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، وائل عبد الله بيوض، مديرا عاما لمركز إعداد القيادات الشابة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء