قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز إعداد القيادات الشابة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، وائل عبد الله بيوض، مديرا عاما لمركز إعداد القيادات الشابة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly