قرار رقم 47 لسنة 2015 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق 14/إبريل/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السید، حسین محمد أحمد الأنصاري، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفیذ.