Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2015 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

14 أبريل 2015

قرار رقم 47 لسنة 2015 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق 14/إبريل/2015 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السید، حسین محمد أحمد الأنصاري، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفیذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:25/جمادى الآخر ة/ 1436ه.
  • الموافق:14/إبريل/ 2015 م.