قرار رقم 47 لسنة 2015 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2015 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السید، حسین محمد أحمد الأنصاري، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفیذ. 

ls.org.ly