قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2010
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 601 لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محكمة استئناف مصراتة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 664 لسنة 1981 مسيحى بإنشاء محكمة ابتدائية.
- وعلى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء رقم 29 لسنة 1987 مسيحي بإنشاء محكمة ابتدائية.
- وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف الخمس يكون مقرها مدينة الخمس ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الخمس – ترهونة – زليتن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق : 2010/8/9 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.