قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1

تنشأ محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف الخمس يكون مقرها مدينة الخمس ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الخمس – ترهونة – زليتن.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly