قرار رقم 47 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة استئناف الخمس
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 601 لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محكمة استئناف مصراتة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 664 لسنة 1981 مسيحى بإنشاء محكمة ابتدائية.
- وعلى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء رقم 29 لسنة 1987 مسيحي بإنشاء محكمة ابتدائية.
- وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف الخمس يكون مقرها مدينة الخمس ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الخمس – ترهونة – زليتن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق : 2010/8/9 م