قرار رقم 47 لسنة 2007 م بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 فبراير 2007
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 47 لسنة 2007 م بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر
قررت
مادة 1
تنشأ بالنطاق الإداري لكل شعبية مراقبة للخدمات المالية – تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية العامة للمالية.
ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مراقبة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 2
تتولى مراقبة الخدمات المالية مباشرة اختصاصاتها المبينة فيما يلي وذلك بما يتفق وأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه:
- الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في نطاق الشعبية.
- الإشراف على شئون الخزانة العامة.
- الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها.
- الإشراف على حفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
- الإشراف على حفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمالية.
- الإشراف والرقابة على الأقسام التابعة للمراقبة وضمان حسن سير العمل بها.
- الإشراف على تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المالية.
- القيام بالاختصاصات الأخرى التي تسند إليها من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 3
يدير مراقبة الخدمات المالية مراقب يكون مسئولا عن سير العمل بها فنيا وإداريا، ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمالية، وذلك على سبيل الندب أو الإعارة، على أن تحدد معاملته المالية بأول مربوط الدرجة الثانية عشرة.
مادة 4
تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية، من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من أمين اللجنة الشعبية للمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يتكون التقسيم الوظيفي لمراقبة الخدمات المالية بالشعبية من عدد الموظفين التابعين إداريا وفنيا للجان الشعبية للمالية بالشعبيات سابقا ويعاد الموظفون التابعون للقطاعات الأخرى لجهات أعمالهم السابقة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:19/ محرم
- الموافق: 7/2/2007 مسيحي