أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2007 م بشأن الدعم النقدي لبعض السلع التموينية

نشر في

قرار رقم 46 لسنة 2007 م بشأن الدعم النقدي لبعض السلع التموينية

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذاً لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1374 و.ر، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة من 20 -22 أي النار 1375 و.ر، بشأن الدعم السلعي نقداً وعينا للسلع المذكورة في مذكرة الميزانية العامة.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و. ر، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بشأن موضوع الدعم السلعي وموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المشترك مع اللجان الشعبية للقطاعات بشعبية الجبل الأخضر خلال عام 1374 و.ر. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار توزيع مبلغ 300,000,000 ثلاثمائة مليون دينار ليبي المدرج بالباب الأول المهايا والمرتبات وما في حكمها بالميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر، استقطاعاً من الدعم الذي كان مقرراً لبعض التموينية في السنة الماضية.

مادة 2

يوزع المبلغ الوارد في المادة السابقة ابتداء من 1 أي النار 1375 و. ر، 2007 مسيحي كدعم نقدي للمستفيدين سابقاً من الدعم لسلع السكر والشاي والزيت للفئات الآتي بيانها:

  • أ. العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
  • ب. الفئات التى تتقاضى معاشات أساسية وضمانية وما في حكمها.
  • ج. العاملون لحساب أنفسهم ” في صورة مساعدة اجتماعية ” من خلال صندوق التضامن الاجتماعي.
  • د. العاملون بالشركات و يتقاضونها من خلال الشركات التي يعملون بها.

مادة 3

يستمر الدعم العيني للسلع المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1375/1/1 و.ر، على أن يستفاد في ذلك من المخزون السلعي الموجود حاليا لدى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، ويستمر الدعم النقدي طبقاً لأحكام القرار، بعد توقف الدعم العيني.

مادة 4

تقوم اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الآلية والشروط والقواعد التي تصرف بها المبالغ المحددة بموجب هذا القرار، وذلك بمراعاة الصرف بعدد أفرد أسرة المستحق، وألا تحمل المبالغ الموزعة بأية ضرائب أو رسوم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من شهر أي النار 1375 و.ر 2007 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7 فبراير 2007 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.