Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات

7 ديسمبر 1999

قرار رقم 47 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات

أمانة اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لسنة 1428 ميلادية لأمانة اللجنة الشعبية العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية الواحات على النحو التالي:

  1. الأخ / عبد الحميد محمد سعيد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. الأخ / عقيلة محمد إبراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. الأخ / رمضان سعد رمضان يا – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  4. الأخ / محمد جاد الله عطية – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  5. الأخ /اسماعيل عيسى عبدالسلام – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاسكان والمرافق.
  6. الأخ / عبد المالك عيسى حمد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  7. الأخ / عبدالله مازق سليمان – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب الجماهيرية سباب والرياضة.
  8. الأخ / عبدالله عبدالرحيم حسن – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  9. الأخ / سالم عبدالحميد مسعود – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  10. الأخ / أبوزيد أحمد موسى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  11. الأخ / مفتاح منصور على – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  12. الأخ / د . أبوبكر عابد إبراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  13. الأخ / خالد ابلال خالد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  14. الأخ / مصطفى أبورتيمة مصطفى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  15. الأخ / سعد حمد بوفجيرة القبائلى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  16. الأخ / عبدالسلام نوح اكريم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  17. الأخ /د . محمد على محمد التواتي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورها وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 شعبان
  • الموافق 5 كانون 1999م 1428 م.ر
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.