قرار رقم 47 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات
7 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 47-1999-DEC-GSGPC
قرار رقم 47 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى ما تقرر في الاجتماع الثاني لسنة 1428 ميلادية لأمانة اللجنة الشعبية العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
قرر
مادة 1
يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية الواحات على النحو التالي:
- الأخ / عبد الحميد محمد سعيد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- الأخ / عقيلة محمد إبراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- الأخ / رمضان سعد رمضان يا – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- الأخ / محمد جاد الله عطية – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- الأخ /اسماعيل عيسى عبدالسلام – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاسكان والمرافق.
- الأخ / عبد المالك عيسى حمد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
- الأخ / عبدالله مازق سليمان – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب الجماهيرية سباب والرياضة.
- الأخ / عبدالله عبدالرحيم حسن – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- الأخ / سالم عبدالحميد مسعود – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- الأخ / أبوزيد أحمد موسى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- الأخ / مفتاح منصور على – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- الأخ / د . أبوبكر عابد إبراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
- الأخ / خالد ابلال خالد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- الأخ / مصطفى أبورتيمة مصطفى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
- الأخ / سعد حمد بوفجيرة القبائلى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ / عبدالسلام نوح اكريم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- الأخ /د . محمد على محمد التواتي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورها وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 شعبان
- الموافق 5 كانون 1999م 1428 م.ر
- اللجنة الشعبية العامة