قرار رقم 47 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 1999 م 1428 م.ر باختيار الأمناء المساعدين للقطاعات

أمانة اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يختار الأمناء المساعدون للقطاعات بشعبية الواحات على النحو التالي:

  1. الأخ / عبد الحميد محمد سعيد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  2. الأخ / عقيلة محمد إبراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. الأخ / رمضان سعد رمضان يا – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  4. الأخ / محمد جاد الله عطية – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  5. الأخ /اسماعيل عيسى عبدالسلام – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاسكان والمرافق.
  6. الأخ / عبد المالك عيسى حمد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  7. الأخ / عبدالله مازق سليمان – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للشباب الجماهيرية سباب والرياضة.
  8. الأخ / عبدالله عبدالرحيم حسن – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  9. الأخ / سالم عبدالحميد مسعود – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
  10. الأخ / أبوزيد أحمد موسى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.
  11. الأخ / مفتاح منصور على – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  12. الأخ / د . أبوبكر عابد إبراهيم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  13. الأخ / خالد ابلال خالد – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  14. الأخ / مصطفى أبورتيمة مصطفى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
  15. الأخ / سعد حمد بوفجيرة القبائلى – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  16. الأخ / عبدالسلام نوح اكريم – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  17. الأخ /د . محمد على محمد التواتي – أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورها وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly