Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني

15 أكتوبر 1995

قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1985 افرنجي بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة لإدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة إلى حين تشكيل لجنة شعبية لها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وذلك على النحو الآتى:

الأخ عبد المجيد رمضان الدرسىأميناً للجنة الإدارة
الأخ عبد الله محمد منصورأميناً مساعداً
الأخ يوسف ميلود الغرياني عضواً
الأخ عبد الحميد الصادق المجرابعضواً
الأخ لؤي محمد أبو غرارةعضواً

مادة 2

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 2 جمادى الأولى 15 من شهر التمور 1425 م
  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.