قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 469 لسنة 1995 م 1425 م بشأن تشكيل لجنة إدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، 

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة لإدارة شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة إلى حين تشكيل لجنة شعبية لها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وذلك على النحو الآتى:

الأخ عبد المجيد رمضان الدرسىأميناً للجنة الإدارة
الأخ عبد الله محمد منصورأميناً مساعداً
الأخ يوسف ميلود الغرياني عضواً
الأخ عبد الحميد الصادق المجرابعضواً
الأخ لؤي محمد أبو غرارةعضواً

مادة 2

على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly