أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2021 م، بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 83 المؤرخ 2022/5/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000 مائتان مليون دينار لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1443 هجري الموافق 2022 م خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج لهذا العام للحجاج الليبيين، خصما من المبلغ المخصص بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء