قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
29 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 467
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2021 م، بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 83 المؤرخ 2022/5/18 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000 مائتان مليون دينار لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1443 هجري الموافق 2022 م خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.
مادة 2
تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج لهذا العام للحجاج الليبيين، خصما من المبلغ المخصص بالمادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء