Skip to main content

قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

29 مايو 2022

قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2021 م، بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 83 المؤرخ 2022/5/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000 مائتان مليون دينار لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1443 هجري الموافق 2022 م خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج لهذا العام للحجاج الليبيين، خصما من المبلغ المخصص بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.