قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 467 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000 مائتان مليون دينار لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1443 هجري الموافق 2022 م خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج لهذا العام للحجاج الليبيين، خصما من المبلغ المخصص بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly