Skip to main content

قرار رقم 467 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن البطاقات الشخصية الإلكترونية

12 أكتوبر 2009

قرار رقم 467 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن البطاقات الشخصية الإلكترونية

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

قرر 

مادة 1

يحدد شكل البطاقة الشخصية، بحيث يكون على النحو التالي:

أولاً / قياسات البطاقة:

الطول: 85.5 ملم، العرض 54 ملم.

شريحة إلكترونية ذات سعة 80000 حرف، وتخزن بها كافة البيانات بما في ذلك الصورة والبصمة.

ثانياً / شكل البطاقة:

  • أ. وجه البطاقة:
  1. اللون:

يكون لون البطاقة من الأعلى اللون الأخضر من اليمين إلى اليسار وبها شعار الجماهيرية شعار الصقر من أعلى اليمين، وباقي الصفحة بها ألوان طيف من اليمين إلى الشمال

  1. البيانات المطبوعة:

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى من الأعلى وفي المنتصف معنونة البطاقة الشخصية.

وتحتوي على البيانات الأساسية لحاملها وهي على النحو التالي:

  1. الرقم الوطني.
  2. الاسم.
  3. اللقب.
  4. اسم الأم.
  5. تاريخ الميلاد.
  6. مكان الميلاد.
  7. الجنس.
  8. فصيلة الدم.
  9. الصورة بدون خلفية. 
  • ب. ظهر البطاقة:
  1. اللون:

يكون اللون أخضر مزخرف على خلفية بيضاء عليها صقر ذو اللون البني وشريط أبيض بأسفل البطاقة وعرضه 12 ملم ويظهر عليها الشريحة الإلكترونية.

  1. البيانات المطبوعة:
  1. الرقم التسلسلي للبطاقة من أعلى اليسار.
  2. المهنة.
  3. العنوان.
  4.  رقم البطاقة.
  5. مكان الإصدار.
  6. تاريخ الإصدار.
  7. تاريخ الإنتهاء.
  8. توقيع صاحب البطاقة.
  9. شريط مشفر ثنائي الأبعاد يحتوي على جميع البيانات ما عدا الصورة.

المميزات الأمنية للبطاقة

تحتوي البطاقة على الميزات الأمنية التالية:

  1. الشريط الأخضر بأعلى واجهة البطاقة يتكون من كتابة مجهرية تحمل اسم الجماهيرية بالكامل ولا ترى بالعين المجردة ولا يمكن تصويرها أو مسحها إلكترونياً.
  2. على يمين واجهة البطاقة وبالأشعة فوق البنفسجية تظهر صورة صاحب البطاقة أصغر حجماً من الصورة الظاهرة. 
  3. الغشاء الواقي الآمن به علامة عاكسة ثلاثية الأبعاد هو لو غرام تظهر به شعار الدولة الصقر وخريطة الجماهيرية وخطوط متشابكة وتعكس ألوان متعددة بزوايا رؤية مختلفة.
  4. على ظهر البطاقة وعلى الصقر الظاهر يظهر صقر آخر بنفس الحجم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية وكذلك يظهر صقر بنفس الطريقة أصغر حجماً أعلى الشريحة الإلكترونية. 
  5. الخط الفاصل باللون الأخضر الغامق أعلى الشريط المشفر به كتابة مجهرية تحمل اسم الجماهيرية كاملا ولا يمكن تصويرها أو مسحها إلكترونياً.
  6. الشريط المشفر ثنائي الأبعاد وبظهر البطاقة من الأسفل يحتوي بيانات مشفرة عن حامل البطاقة.
  7. الشريحة الإلكترونية تشمل جميع بيانات حامل البطاقة وبصمته والصورة مشفرة ويمكن أن تسع بيانات تطبيقات أخرى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في: 2009/10/12 م