قرار رقم 467 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن البطاقات الشخصية الإلكترونية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 467
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قرار رقم 467 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن البطاقات الشخصية الإلكترونية
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 مسيحي، بشأن البطاقات الشخصية، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
قرر
مادة 1
يحدد شكل البطاقة الشخصية، بحيث يكون على النحو التالي:
أولاً / قياسات البطاقة:
الطول: 85.5 ملم، العرض 54 ملم.
شريحة إلكترونية ذات سعة 80000 حرف، وتخزن بها كافة البيانات بما في ذلك الصورة والبصمة.
ثانياً / شكل البطاقة:
- أ. وجه البطاقة:
- اللون:
يكون لون البطاقة من الأعلى اللون الأخضر من اليمين إلى اليسار وبها شعار الجماهيرية شعار الصقر من أعلى اليمين، وباقي الصفحة بها ألوان طيف من اليمين إلى الشمال
- البيانات المطبوعة:
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى من الأعلى وفي المنتصف معنونة البطاقة الشخصية.
وتحتوي على البيانات الأساسية لحاملها وهي على النحو التالي:
- الرقم الوطني.
- الاسم.
- اللقب.
- اسم الأم.
- تاريخ الميلاد.
- مكان الميلاد.
- الجنس.
- فصيلة الدم.
- الصورة بدون خلفية.
- ب. ظهر البطاقة:
- اللون:
يكون اللون أخضر مزخرف على خلفية بيضاء عليها صقر ذو اللون البني وشريط أبيض بأسفل البطاقة وعرضه 12 ملم ويظهر عليها الشريحة الإلكترونية.
- البيانات المطبوعة:
- الرقم التسلسلي للبطاقة من أعلى اليسار.
- المهنة.
- العنوان.
- رقم البطاقة.
- مكان الإصدار.
- تاريخ الإصدار.
- تاريخ الإنتهاء.
- توقيع صاحب البطاقة.
- شريط مشفر ثنائي الأبعاد يحتوي على جميع البيانات ما عدا الصورة.
المميزات الأمنية للبطاقة
تحتوي البطاقة على الميزات الأمنية التالية:
- الشريط الأخضر بأعلى واجهة البطاقة يتكون من كتابة مجهرية تحمل اسم الجماهيرية بالكامل ولا ترى بالعين المجردة ولا يمكن تصويرها أو مسحها إلكترونياً.
- على يمين واجهة البطاقة وبالأشعة فوق البنفسجية تظهر صورة صاحب البطاقة أصغر حجماً من الصورة الظاهرة.
- الغشاء الواقي الآمن به علامة عاكسة ثلاثية الأبعاد هو لو غرام تظهر به شعار الدولة الصقر وخريطة الجماهيرية وخطوط متشابكة وتعكس ألوان متعددة بزوايا رؤية مختلفة.
- على ظهر البطاقة وعلى الصقر الظاهر يظهر صقر آخر بنفس الحجم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية وكذلك يظهر صقر بنفس الطريقة أصغر حجماً أعلى الشريحة الإلكترونية.
- الخط الفاصل باللون الأخضر الغامق أعلى الشريط المشفر به كتابة مجهرية تحمل اسم الجماهيرية كاملا ولا يمكن تصويرها أو مسحها إلكترونياً.
- الشريط المشفر ثنائي الأبعاد وبظهر البطاقة من الأسفل يحتوي بيانات مشفرة عن حامل البطاقة.
- الشريحة الإلكترونية تشمل جميع بيانات حامل البطاقة وبصمته والصورة مشفرة ويمكن أن تسع بيانات تطبيقات أخرى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر في: 2009/10/12 م