أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 104 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

نشر في

قرار رقم 104 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:

  1. عبدالرزاق سالم موسى مادي.
  2. حميدة أحمد علي الفرجاني.
  3. خالد الهادي إمحمد كامور.
  4. مجدي مزيد فرحات الجغامي.
  5. انتصار سليمان أبوخريص.
  6. عبدالقدوس محمد الحبيب.
  7. يامن محمد علي الزواوي.
  8. سامي سليمان عمر الحاج.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. خالد علي البكوش، بمكتب / ضو أعظيم قيزة.
  2. سالمة إبراهيم محمد الحاتمي، بمكتب / أحمد محمد الدبة.
  3. محمد عثمان ونيس، بمكتب / نزار عبدالرزاق أبوخريص.
  4. هدى سعيد جمعة عمار، بمكتب / محمد أعمار عبدالسلام.
  5. أسامة إمحمد الزروق محمد، بمكتب / مصطفى محمد أبوبكر عبد الحفيظ.
  6. طارق علي رمضان المصراتي، بمكتب / أحمد محمد الهمالي.
  7. عبد المنعم توفيق عاشور، بمكتب / وسام إبراهيم الطبحي.
  8. عماد رمضان أحمد الردان، بمكتب / ايمن محمد علي بن جمعة.
  9. صلاح إبراهيم المبروك عبدالله، بمكتب / صالح علي الصغير.
  10. معمر عبدالرزاق محمد الفضة، بمكتب / أسماعيل عبد القادر نصر.
  11. عمار علي فرج عمران، بمكتب / حسين محمد بن فايد أبودينار.

مادة 3

ينقل الأخ / أنس مسعود الصادق المقرحي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية ، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

ينقل الأخ / غيث صالح عبد النبي، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / عمر المبروك محمد الحاتمي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / يونس الفيتوري مفتاح، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه .

مادة 4

يلغى قيد الأخ / عبد السلام قريرة عبد الله الطوير، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه . 

يلغى قيد الأخت / الهام محمد التومي الغراري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.