قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مايو 2022
- رقم التشريع: 462
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
رئيس مجلس الوزراء، مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11041 المؤرخ في 2022/4/25 م.
قرر
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة صناع المعرفة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها مكاتب وفروع داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 3
تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب رئيس وثلاث أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
تتولى الهيئة ممارسة الآتي:
- توفير حاضنة للمبتكرين الليبيين.
- توفير الموارد والبيئة الملائمة للمبتكرين لتنفيذ ابتكاراتهم وتطويرها.
- التعاون مع المؤسسات المحلية في مجال الإبتكار.
- التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخدمات والبرامج والمشاريع الدولية في مجال الإبتكار.
- تأسيس قاعدة بيانات وأنظمة معلومات علمية، وتحديثها والاستمرار في تطويرها.
مادة 5
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
يتم تعيين المبتكرين والموظفين بالهيئة وندبهم وإعارتهم للعمل بها، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
يطبق على مجلس إدارة الهيئة والمبتكرين بالهيئة فيما يخص ترقیاتهم العلمية ما يطبق على أعضاء هيئة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، ووفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء