قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة 

رئيس مجلس الوزراء، مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة صناع المعرفة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها مكاتب وفروع داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 3 

تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب رئيس وثلاث أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

تتولى الهيئة ممارسة الآتي:

  1. توفير حاضنة للمبتكرين الليبيين.
  2. توفير الموارد والبيئة الملائمة للمبتكرين لتنفيذ ابتكاراتهم وتطويرها.
  3. التعاون مع المؤسسات المحلية في مجال الإبتكار.
  4. التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخدمات والبرامج والمشاريع الدولية في مجال الإبتكار.
  5. تأسيس قاعدة بيانات وأنظمة معلومات علمية، وتحديثها والاستمرار في تطويرها.

مادة 5 

يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6 

يتم تعيين المبتكرين والموظفين بالهيئة وندبهم وإعارتهم للعمل بها، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

يطبق على مجلس إدارة الهيئة والمبتكرين بالهيئة فيما يخص ترقیاتهم العلمية ما يطبق على أعضاء هيئة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، ووفقا للتشريعات النافذة بالخصوص. 

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly