أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام

 وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 /نوفمبر/2020 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلی قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2011 م بشأن تکليف رئيس الحكومة الليبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2010م بشأن هيئة الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار السيد، وزير الداخلية رام 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
  • وعلى مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يكلف عضو هيئة الشرطة عميد د، اسامة شعبان عويدان، بمهام مدير أمن مديرية سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • وزير الداخلية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.