قرار رقم 46 مكرر لسنة 1986 م بإنشاء جامعة ناصر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 1986
- رقم التشريع: 46
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 46 مكرر لسنة 1986 م بإنشاء جامعة ناصر
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أ. ج/ 527/2 المؤرخ في 19 مارس 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى جامعة ناصر تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتبع اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
مادة 2
تختص
الجامعة بالتعليم الجامعي والعالي وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بشأن تنظيم الجامعات.
مادة 3
تتكون الجامعة من عدد من الأقسام المتخصصة في العلوم الانسانية والعلمية و يصدر بإنشاء هذه الأقسام قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح من اللجنة الإدارية للجامعة.
مادة 4
تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
- أ. الدبلوم الجامعي.
- ب. البكالوريوس او الليسانس.
- ج. الماجستير.
- د. الدكتوراه.
ويصدر بتحديد شروط منح الدرجات العلمية المذكورة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
مادة 5
تدار الجامعة بواسطة لجنة ادارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
مادة 6
تختص اللجنة الإدارية للجامعة بالآتي:
- اقتراح الخطط والمناهج الدراسية والعمل على تنفيذها.
- اقتراح الاقسام الدراسية بالجامعة.
- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعیدین.
- إدارة أموال الجامعة والتصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
- اقتراح اللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.
- وضع مخططات الجامعة الإنمائية والعمل على تنفيذها.
- اقتراح ميزانية الجامعة، وإقرار الحساب الختامي للجامعة.
- إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية.
- اقتراح شروط القبول بالجامعة.
مادة 7
اللجنة الادارية أن تشكل من بين اعضائها او من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لتتولى ما يعهد إليها من اختصاصات.
مادة 8
يكون للجامعة ميزانية خاصة بها في الحدود التي تقرره لها المؤتمرات الشعبية الأساسية والی أن تحدد ميزانيتها تختص اللجنة الشعبية العامة بتحديد المبالغ المالية اللازمة لها.
مادة 9
تخضع حسابات الجامعة لمراجعة ديوان المحاسبة.
مادة 10
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 16 يناير 1986 م.