قرار رقم 46 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
22 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2021
- رقم التشريع: 46
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 46 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 39 المؤرخ في 2021/4/20 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 015 المؤرخ في 2021/4/20 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 12/1 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 2020م، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود استخدامات الحكومة بالعملة الصعبة وفقا لمقتضيات قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
مادة 3
يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء