قرار رقم 46 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التخطيط بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 12/1 جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 2020م، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار يتم مراعاة إعادة التقويم لعدد من البنود استخدامات الحكومة بالعملة الصعبة وفقا لمقتضيات قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 م، بشأن تحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

مادة 3 

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للاعتماد في اجتماعه القادم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly