Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2013 م.بتعديل القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

13 مايو 2013

قرار رقم 46 لسنة 2013 م.بتعديل القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام الصادر في 5/مايو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تسمى السيدة، سعاد سلطان محمد سلطان عضواً باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013م.المشار إليه بديلاً عن السيد، أحمد سالم بن صويد.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كلٍّ حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 3/رجب/1434ه.
  • الموافق: 13/مايو/2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.