قرار رقم 46 لسنة 2013 م.بتعديل القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام الصادر في 5/مايو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تسمى السيدة، سعاد سلطان محمد سلطان عضواً باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 39 لسنة 2013م.المشار إليه بديلاً عن السيد، أحمد سالم بن صويد.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كلٍّ حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ: 3/رجب/1434ه.
- الموافق: 13/مايو/2013 م.