Skip to main content

قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات 

31 يوليو 1986

قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 24 يوليو 1980 م في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية الى بلديات وفروع بلدية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى البلديات المبينة فيما يلي: 

  • أ. بلدية طبرق/ ومقرها طبرق، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبلدية طبرق.
  2. الفرع البلدي أم الرزم من بلدية درنة.
  • ب. بلدية الجبل الأخضر/ ومقرها البيضاء، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات درنة، الجبل الأخضر والفاتح وذلك باستثناء:
  1. الفرع البلدي أم الرزم.
  2. الفرع البلدي الأبيار.
  • ج. بلدية بنغازي/ ومقرها بنغازي، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبلدية بنغازي.
  2. الفرع البلدي الأبيار.
  • د. بلدية خليج سرت/ ومقرها سرت مؤقتا وتتكون من الفروع الحالية لبلديات اجدابيا، سرت ومصراتة.
  • هـ. بلدية المرقب/ ومقرها الخمس، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات سوف الجين، زليتن، الخمس، وترهونة، باستثناء الفرع البلدي الشويرف. 
  • و. بلدية طرابلس/ ومقرها طرابلس، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبده یه طرابلس 
  2. الفرع البلدي قصر بن غشير.
  3. الفرع البلدي سيدي السائح.
  4. الفرع البلدي السوانی. 
  5. الفرع البلدي سوق الخميس.
  6. الفرع البلدي اسبيعة.
  • ز. بلدية الزاوية/ ومقرها الزاوية، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبلدية الزاوية.
  2. الفرع البلدي صبراتة.
  3. الفرع البندى بئر الغنم.
  4. جزء من الفرع البلدي العزيزية. 
  • ح. بلدية الجبل الغربي/ ومقرها غريان، وتتكون من: 
  1. الفروع الحالية لبلدية غريان باستثناء الفرع البلدي بئر الغنم.
  2. الفرع البلدي الشويرف.
  3. جزء من الفرع البلدي العزيزية.
  • ط. بلدية النقاط الخمس/ ومقرها نالوت، وتتكون من الفروع الحالية لبلديتي زوارة وغدامس باستثناء الفرع البلدي صبراتة.
  • ی. بلدية الكفرة/ ومقرها الكفرة، وتتكون من الفروع الحالية البلدية الكفرة. 
  • ك. بلدية مرزق/ ومقرها مرزق، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية مرزق. 
  • ل. بلدية وادي الحياة/ ومقرها اوباري، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية اوباري. 
  • م. بلدية سبها/ ومقرها سبها، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية سبها والشاطيء.

مادة 2 

يصدر بالبيان النهائي لفروع البلديات وحدودها الإدارية قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 يوليو 1986 م.