قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات
31 يوليو 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 1986
- رقم التشريع: 459
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 24 يوليو 1980 م في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية الى بلديات وفروع بلدية.
قررت
مادة 1
يعاد تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى البلديات المبينة فيما يلي:
- أ. بلدية طبرق/ ومقرها طبرق، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية طبرق.
- الفرع البلدي أم الرزم من بلدية درنة.
- ب. بلدية الجبل الأخضر/ ومقرها البيضاء، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات درنة، الجبل الأخضر والفاتح وذلك باستثناء:
- الفرع البلدي أم الرزم.
- الفرع البلدي الأبيار.
- ج. بلدية بنغازي/ ومقرها بنغازي، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية بنغازي.
- الفرع البلدي الأبيار.
- د. بلدية خليج سرت/ ومقرها سرت مؤقتا وتتكون من الفروع الحالية لبلديات اجدابيا، سرت ومصراتة.
- هـ. بلدية المرقب/ ومقرها الخمس، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات سوف الجين، زليتن، الخمس، وترهونة، باستثناء الفرع البلدي الشويرف.
- و. بلدية طرابلس/ ومقرها طرابلس، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبده یه طرابلس
- الفرع البلدي قصر بن غشير.
- الفرع البلدي سيدي السائح.
- الفرع البلدي السوانی.
- الفرع البلدي سوق الخميس.
- الفرع البلدي اسبيعة.
- ز. بلدية الزاوية/ ومقرها الزاوية، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية الزاوية.
- الفرع البلدي صبراتة.
- الفرع البندى بئر الغنم.
- جزء من الفرع البلدي العزيزية.
- ح. بلدية الجبل الغربي/ ومقرها غريان، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية غريان باستثناء الفرع البلدي بئر الغنم.
- الفرع البلدي الشويرف.
- جزء من الفرع البلدي العزيزية.
- ط. بلدية النقاط الخمس/ ومقرها نالوت، وتتكون من الفروع الحالية لبلديتي زوارة وغدامس باستثناء الفرع البلدي صبراتة.
- ی. بلدية الكفرة/ ومقرها الكفرة، وتتكون من الفروع الحالية البلدية الكفرة.
- ك. بلدية مرزق/ ومقرها مرزق، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية مرزق.
- ل. بلدية وادي الحياة/ ومقرها اوباري، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية اوباري.
- م. بلدية سبها/ ومقرها سبها، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية سبها والشاطيء.
مادة 2
يصدر بالبيان النهائي لفروع البلديات وحدودها الإدارية قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 يوليو 1986 م.