قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يعاد تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى البلديات المبينة فيما يلي: 

  1. الفروع الحالية لبلدية طبرق.
  2. الفرع البلدي أم الرزم من بلدية درنة.
  1. الفرع البلدي أم الرزم.
  2. الفرع البلدي الأبيار.
  1. الفروع الحالية لبلدية بنغازي.
  2. الفرع البلدي الأبيار.
  1. الفروع الحالية لبده یه طرابلس 
  2. الفرع البلدي قصر بن غشير.
  3. الفرع البلدي سيدي السائح.
  4. الفرع البلدي السوانی. 
  5. الفرع البلدي سوق الخميس.
  6. الفرع البلدي اسبيعة.
  1. الفروع الحالية لبلدية الزاوية.
  2. الفرع البلدي صبراتة.
  3. الفرع البندى بئر الغنم.
  4. جزء من الفرع البلدي العزيزية. 
  1. الفروع الحالية لبلدية غريان باستثناء الفرع البلدي بئر الغنم.
  2. الفرع البلدي الشويرف.
  3. جزء من الفرع البلدي العزيزية.

مادة 2 

يصدر بالبيان النهائي لفروع البلديات وحدودها الإدارية قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly