أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية

نشر في

قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية

الإدارة العامة للجوازات

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 72 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة.
  • وعلى القرار رقم 194 لسنة 86 م الصادر في 7 /4/86 م بتوزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل الملغاة.
  • وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للنقل البحري رقم 1/15/3394 المؤرخ في 25/7/86م.

 قررت 

مادة 1

يخول كل من الجوازات ببلدية الخمس وقسم الجوازات الزاوية بممارسة إجراءات الدخول والخروج عن طريق مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية فقط.

مادة 2

وعلى طالبي ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة 1 استيفاء الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم حركة الدخول والخروج عبر منافذ الدخول والخروج وتطبيق التعليمات التي تصدر عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية في هذا الشأن.

مادة 3

على رئيس قسم الشؤون الإدارية بالإدارة العامة تزويد الجهتين المشار إليهما بالأختام والنماذج اللازمة.

  • مدير الإدارة العامة للجوازات الجنسية
  • صدر في: 22/11/1395 و.ر.
  • الموافق: 28/7/1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.