Skip to main content

قرار رقم 458 لسنة 2022 م بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري

25 مايو 2022

قرار رقم 458 لسنة 2022 م بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 889 لسنة 2017 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد المكلف رقم 1821 المؤرخ في 2022/04/19 م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

المادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية:

أولا/ الإدارات:

  1. إدارة الشركات والتسجيلات التجارية.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية
  3. إدارة الشؤون المالية.
  4. إدارة التوثيق و تقنية المعلومات والتوثيق.

ثانيا/ المكاتب:

  1. مكتب رئيس المصلحة.
  2. مكتب الشؤون القانونية
  3. مكتب السجل التجاري العام
  4. مكاتب السجل التجاري المحلية بالمدن والمناطق
  5. مكتب المراجعة الداخلية.
  6. مكتب المتابعة.
  7. مكتب الإعلام والعلاقات العامة.
  8. مكتب العلامات التجارية.

مادة 3

إدارة الشركات والتسجيلات التجارية وتختص بما يلي:

  1. تلقي قرارات وطلبات تأسيس الشركات العامة، واستلام المستندات الخاصة بها، وفحصها ودراستها والتدقيق فيها للتأكد من صحة وسلامة وضعها القانوني وإحالتها إلى مدير مكتب السجل التجاري العام للاعتماد وقيدها ومنحها مستخرج السجل التجاري بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
  2. تلقي طلبات تعديل عقود تأسيس الشركات العامة، وأنظمتها الأساسية واستلام المستندات الخاصة بتلك التعديلات الواجب إيداعها قانونا و دراستها وفحصها للتأكد من صحة إجرائها قانونا، وإحالتها إلى مدير مكتب السجل التجاري العام للاعتماد بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
  3. بناء قاعدة بيانات وطنية للشركات العامة، وتجميع محاضر وقرارات الجمعيات العمومية وهيئات المراقبة والميزانيات الختامية بشكل دوري وتقديم توصياتها بشأنها.
  4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد ما أوجبه القانون وتسجيل فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا، وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بها و تلقي قرارات منح الإذن وطلبات تأسيس فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا واستلام المستندات الخاصة بها، وفحصها ودراستها والتدقيق فيها للتأكد من صحة وسلامة وضعها القانوني وإحالتها إلى مدير مكتب السجل العام للاعتماد و قيدها ومنحها مستخرج السجل التجاري بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
  5. تلقي طلبات التعديل الخاصة بفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا واستلام المستندات الخاصة بتلك التعديلات والواجب إيداعها قانونا و دراستها وفحصها للتأكد من صحة إجراءاتها وإحالتها إلى مدير مكتب السجل التجاري العام للاعتماد ومنحها مستخرج السجل التجاري بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
  6. بناء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا واقتراح الضوابط الكفيلة بذلك وتقديم توصياتها بالخصوص.
  7. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد ما أوجبه القانون وتسجيل الشركات المشتركة وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بها
  8. تلقي قرارات وطلبات تأسيس الشركات المشتركة واستلام المستندات الخاصة بها، وفحصها ودراستها والتدقيق فيها للتأكد من صحة وسلامة وضعها القانوني، وإحالتها إلى مدير مكتب السجل التجاري العام لاعتماد قيدها ومنحها مستخرج السجل التجاري بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
  9. تلقي طلبات تعديل عقود تأسيس الشركات المشتركة وأنظمتها الأساسية واستلام المستندات الخاصة بتلك التعديلات و دراستها وفحصها للتأكد من صحتها وسلامتها، وإحالتها إلى مدير السجل التجاري وفقا للتشريعات النافذة.
  10.  ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتختص بما يلي:

  1. تحديد احتياجات المصلحة من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية بالمصلحة.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتنظيم وحفظ الملفات الشخصية والإدارية للموظفين بالأسلوب العلمي الذي يضمن المحافظة عليها، وسرية ما بها من معلومات.
  3. إعداد وصف وتوصيف وترتيب كافة الوظائف بالمصلحة والوحدات التابعة لها وفقا لمعايير ترتيب الوظائف العامة بالدولة ومتابعة سجل الملاك العام وتعديل البيانات التي تطرأ عليها، وإبلاغ جهة الاختصاص بالوظائف الشاغرة والمشغولة بالمصلحة.
  4. القيام بالإجراءات اللازمة لتقييم معدلات الأداء الوظيفي لموظفي المصلحة وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
  5. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
  6. تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين ومتابعة إجراءاتها من تعيين وتعاقد ونقل وندب وإعارة وترقيات وعلاوات وتدريب ومكافآت وإجازات وتأديب واستقالات وفصل وفقا للتشريعات النافذة.
  7. القيام بأعمال سر لجنة شؤون الموظفين، وإعداد جداول أعمالها، وتدوين محاضرها وترقيمها وتبليغ القرارات التي تصدر بموجبها.
  8. تلقي وحصر الاحتياجات التدريبية للموظفين العاملين بالمصلحة.
  9. وضع الخطط والبرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها، لتنمية الموارد البشرية وتطوير مهارتها الوظيفية بالتنسيق مع الإدارات ومكاتب المصلحة والجهات المختصة، بغرض تنظيم الدورات التدريبية السنوية لموظفي المصلحة، للرفع من قدراتهم ومهاراتهم الإدارية والفنية.
  10. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد
  11. تنظيم ومراقبة حضور وانصراف الموظفين ومسك السجلات المثبتة لذلك، وتطبيق التشريعات النافذة فيما يخص الالتزام بالدوام الرسمي.
  12. تلقي التظلمات الخاصة بموظفي المصلحة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها بالتنسيق مع القانونية.
  13. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

إدارة الشؤون المالية وتختص بما يلي: 

  1. القيام بأعمال تخطيط وإدارة ومراقبة الوضع المالي للمصلحة.
  2. إعداد تقديرات ميزانية المصلحة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب واقتراح ما يلزم من تعديلات بخصوصها.
  3. متابعة تنفيذ الميزانية والعمليات المصرفية والتأمينية وعقود الشراء و التسويات الضريبية والضمان الاجتماعي وصرف المرتبات.
  4. اتخاذ إجراءات الصرف على بنود الميزانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوزيع اعتماداتها.
  5. مسك السجلات المحاسبية وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والمعايير المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن.
  6. التخطيط والتنسيق لأعمال المشتريات وفقا لمتطلبات واحتياجات المصلحة.
  7. الإشراف على المخازن التابعة للمصلحة وتنظيمها وفقا للتشريعات المالية والمعايير المعمول بها في هذا الشأن.
  8. إعداد البيانات الخاصة بالحسابات الختامية للمصلحة وفحص ومتابعة عمليات الصرف.
  9. إعداد الردود على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية بالنسبة للأمور المالية المتعلقة بعمل المصلحة.-
  10. القيام بأعمال الجرد السنوي.
  11. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي للمصلحة.
  12. إعداد الحساب الختامي للمصلحة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  13. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة التوثيق وتقنية المعلومات وتختص بما يلي: 

  1. تقديم المقترحات الخاصة بمواصفات الأجهزة والمعدات والبرمجيات وهيكل شبكة المعلومات إجراء عمليات تخزين المعلومات بشكل دوري وعمل نسخ احتياطية من ملفات أعمال المصلحة وتوفير خدمة استعادة وإنقاذ المعلومات في حالات أعطال وحدات الذاكرة.
  2. تركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الحاسوب مع توفير الدعم اللازم للشبكة في المنظومة، ومتابعة احتياجات الإدارات والمكاتب من أجهزة الحاسوب وملحقاتها ومستلزماتها.
  3. المراقبة المنتظمة لفاعلية منظومة شبكة معلومات المصلحة وإجراء عمليات توليف عمل الشبكة وصيانة قاعدة البيانات والإشراف عليها.
  4. ربط إدارات ومكاتب الجهاز وفروعه بشبكة الحاسوب ومنظومة التوثيق والمعلومات وشبكة المعلومات الدولية.
  5. متابعة عمل الشبكات الهاتفية والبدالات والمقسمات وإجراء الصيانة الدورية لها والإشراف على تركيب منظومات المراقبة الداخلية والخارجية لمواقع ومباني المصلحة ومتابعة صيانتها والعمل على تطويرها.
  6. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
  7. الإشراف على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة والعمل على تزويده بالإحصائيات وتحديثه بشكل دوري.
  8. الإشراف على الشبكات والمنظومات وأجهزة الحاسوب، والعمل على صيانتها وتحديثها بشكل مستمر.
  9. منح وتنظيم أسماء الشركات الوطنية والفردية بما يتضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وتكرارها أو تشابهها
  10. ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 7

مكتب رئيس المصلحة ويختص بما يلي:

  1. القيام بعرض البريد على رئيس المصلحة والتصرف فيه بناءا على تعليماته.
  2. إعداد المراسلات الخاصة برئيس المصلحة وحفظ الوثائق الخاصة وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها رئيس المصلحة.
  3. إعداد وتجميع محاضر اجتماعات رئيس المصلحة وإعداد المذكرات بما تضمه من موضوعات واقتراحات وإحالتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها
  4. تجميع المعلومات والبيانات التي يطلبها رئيس المصلحة، بالتعاون مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  5. التحضير لاجتماعات رئيس المصلحة.
  6. تنظیم اتصالات ومقابلات و اجتماعات رئيس المصلحة.
  7. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:

  1. إعداد المذكرات القانونية حول الموضوعات التي تحال إليه من التقسيمات التنظيمية المختلفة.
  2.  متابعة القضايا التي تكون المصلحة طرف فيها وإعداد الدفوع القانونية اللازمة حيالها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا 
  3. إعداد مشاريع القرارات التي تصدر عن رئيس المصلحة وترقيمها بعد اعتمادها وتعميمها وحفظها بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  4. تلقي الأوامر الولائية والأحكام المتعلقة بالشركات العامة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا والشركات المشتركة وإبداء الرأي القانوني حيالها وعرضها على رئيس المصلحة لاتخاذ ما يلزم من إجراء
  5. متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر عن الجهات المختصة ودراسة مدى تأثيرها على سير العمل بالمصلحة واقتراح ما يلزم بشأنه.
  6. المشاركة في إجراء التحقيقات الإدارية واقتراح المعالجة القانونية ضمن اللجان المشكلة بالخصوص.
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  8. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة

مادة 9

مكتب السجل التجاري العام يختص بما يلي: 

  1. متابعة مكاتب السجل التجاري المحلية في أدائها اليومي.
  2. تحديد نماذج العمل لمكاتب السجل التجاري المحلية.
  3. الإشراف على الأرشفة المتعلقة بقيود كافة طلبات الشركات بمختلف أنواعها وكذلك الأفراد.
  4. قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة.
  5. قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات المشتركة.
  6. قيد وتجديد مستخرج التجاري لفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية.
  7. دراسة وإبداء الرأي القانوني ومنح الموافقات المستخرجات الشركات الخاصة التي تكون محل نزاع.
  8. تمثيل المكتب في علاقاته مع الغير وأمام القضاء والجهات الرقابية.
  9. ما يكلف به من مهام وأعمال من رئيس المصلحة.

مادة 10

مكاتب السجل التجاري المحلية بالمدن والمناطق تختص بما يلي:

تعمل مكاتب السجل التجاري المحلية تحت الإشراف الإداري والفني لمكتب السجل التجاري العام وتخضع لرقابته ومتابعته, وتختص بالاتي:-

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد وتسجيل الأنشطة الفردية والشركات التجارية والمدنية وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بها
  2. تلقي طلبات تأسيس الشركات الخاصة واستلام المستندات وفحصها ودراستها التأكد من سلامة وضعها القانوني وقيدها في السجل التجاري وفقا للتشريعات النافذة.
  3. تلقي طلبات تعديل عقود تأسيس الشركات الخاصة وأنظمتها الأساسية واستلام المستندات ودراستها للتأكد من سلامة وضعها القانوني وقيدها في السجل التجاري, وفقا للتشريعات النافذة.
  4. تلقي طلبات قيد الأنشطة الفردية وفحصها ودراستها للتأكد من سلامة وضعها القانوني وقيدها في السجل التجاري, وفقا للتشريعات النافذة.
  5. تلقي طلبات والقرارات والأحكام المتعلقة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتنفيذ الشطب من السجل التجاري وفقا للتشريعات النافذة.
  6. مسك السجلات الأخرى المتعلقة بقيد الإذن للزوجة الأجنبية بمزاولة النشاط التجاري, وقيد الأحكام بانفصال أموال الزوجين, وقيد نقل ملكية المحل التجاري أو حق الانتفاع بها وقيد رهن المحل التجاري وقيد القرارات الخاصة بمعدومي الأهلية أو ناقصيها, وقيد الاحتجاجات وقيد القرارات قبول الصلح وقيد أحكام شهر الإفلاس واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها والتعديلات والتأشيرات التي تطرأ عليهم
  7.  مسك سجل الخاص بالوكيل التجاري, والمعتمد التجاري, والوكيل بالعمولة, والممثل التجاري والوسيط التجاري, والسمسار واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدهم وقيد التعديلات والتأشيرات التي تطرأ عليهم.
  8. تلقي الطلبات الخاصة بقيد المصدرين والمستوردين, والتحقق من استيفائها الشروط اللازمة وإصدار مستخرجات القيد لسجلات المصدرين والمستوردين.
  9. إستلام وتنفيذ طلبات إيداع وقيد ما يستلزم القانون قيده وإيداعه, وعلى الأخص نسخة من ميزانية الشركة, محضر تصديق الجمعية العمومية عليها, وتقرير المراجع الخارجي, وتقارير مجلس الإدارة وهيئة المراقبة, ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وقراراتها.
  10. إستلام وتنفيذ طلبات إيداع ميزانية التصفية الختامية للشركة ودفاترها وتقرير هيئة المراقبة وشهادات المرجع الحسابات الخارجي.
  11. تقديم طلبات للمحاكم الإبتدائية المختصة لإصدار قرار حل وتصفية الشركات التي لم تمارس نشاطها بتنسيق مع مكتب السجل التجاري العام.
  12. تلقي الشكاوي من مزاولي الانشطة الإقتصادية والمواطنين ومحرري العقود وفتح سجل خاص بها للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق الأسس والآليات والضوابط المعتمدة.
  13. إعداد وحفظ القيودات والإيداعات والمستندات وأرشفتها وفق الآليات المعتمدة.
  14. اقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بعمل السجل التجاري.
  15. جمع وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي بمختلف المجالات.
  16. ارسال ما يستلزم القانون نشره في نشرة السجل إلى مكتب السجل التجاري العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نشرها.
  17. إرسال صورة من البيانات والمعلومات المفيدة لديها إلى مكتب السجل التجاري العام في كل أسبوع وفق الأسس والطرق والآليات المعتمدة.
  18. إعداد الإحصائيات الدورية على الأنشطة الفردية والشركات التي تم قيدها وإحالة تقارير دورية لمكتب السجل التجاري العام متضمنة على الأخص تصنيفها ورأس مالها وإعداد المساهمين فيها والعاملين على إدارتها وغيرها من البيانات.
  19. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  20. تمثيل المكاتب في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الرقابية.
  21. أي اختصاصات أخرى يكلف بها وفق التشريعات النافذة.
  22. ما يكلف به من مهام وأعمال من مكتب السجل التجاري العام.

مادة 11

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونيا وإداريا وماليا.
  2. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون المالية والتأكد من إعدادها طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
  4. فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقتضي به القوانين واللوائح.
  5. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن و المخازن والعهد المالية.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب المصلحة بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلقات أن وجدت.
  7. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
  8. التأكد من أن أصول المصلحة وخصومه يجري تقويمهما وفقا للأصول المحاسبية السليمة، وذلك لتمثيل وتحديد المركز المالي الحقيقي للمصلحة.
  9. عرض العيوب والمخالفات التي تكشف عنها عمليات المراجعة واقتراح السبل والوسائل الكفيلة لمعالجتها.
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  11. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.:

مادة 12

مكتب المتابعة يختص بما يلي:

  1. دراسة التقارير الواردة حول سير العمل بالمكاتب والإدارات وإبداء الرأي حيالها.
  2. دراسة وإبراز المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمصلحة واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.
  3. إعداد التقارير والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاطات المصلحة على ضو التقارير المحالة من الإدارات والمكاتب المختصة.
  4. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط المصلحة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
  5. متابعة سير العمل اليومي داخل المصلحة والجهات التابعة لها
  6. متابعة مدى تقيد الإدارات والمكاتب والفروع والجهات التابعة للمصلحة بكافة القوانين والتشريعات النافذة لاسيما المنظمة منها لسير العمل.
  7. ما يكلف به من مهام وأعمال من رئيس المصلحة.

مادة 13

مكتب الإعلام والعلاقات العامة يختص بما يلي:

  1. تنظيم ومتابعة النشاط الإعلامي للمصلحة ورئيس المصلحة والمسئولين بها واقتراح ما يلزم بالخصوص.
  2. تنظيم وتطوير العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة وتزويدها بالمواد والمعلومات المتعلقة بأعمال المصلحة ومتابعة التعاون معها.
  3. الإشراف على إدارة وتشغيل موقع المصلحة على شبكة المعلومات الدولية.
  4. متابعة ما تنشره الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى من مواضيع تتعلق بعمل المصلحة وإعداد التقارير عنها.
  5. إعداد أرشيف الكتروني لجميع المواد الإعلامية التي قام بإعدادها المكتب.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  7. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

مكتب العلامات التجارية يختص بما يلي:

  1. تنفيذ ومتابعة التشريعات المنظمة لنشاط تسجيل العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية واقتراح تطويرها.
  2. استلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها واتخاذ إجراءات وإشهار ومتابعة الاعتراض على العلامة وإصدار الشهادات الدالة على التسجيل.
  3. التأشير بالتجديد والتعديل والشطب أو رهن وانتقال العلامات التجارية أو الترخيص لاستعمالها وفقا لضوابط المقررة.إنشاء قاعدة بيانات تضم تفاصيل العلامات التجارية المسجلة في ليبيا لغرض الحصول على الحماية القانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديث، والتطوير هذه البيانات باستخدام جميع الوسائل المتاحة وتنظيم علاقات الاتصالات والتبادل مع المراكز الدولية لتوثيق العلامات التجارية.
  4. اقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ومنع التقليد والتزوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  5. إعداد النشرات الخاصة بالعلامات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهارها بالتنسيق وفقا للقانون بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. دراسة واقتراح تعديل الرسوم الخاصة بمقابل الخدمات التي يقدمها مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة المختص
  7. القيام بأعمال الخبرة في دواعي العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وبناء على طلب المحكمة 
  8. إبداء الرأي الفني في العينات التي تحال من الجهات المختصة إلى المكتب وفحصها ومقارنتها بالعلامات والمؤشرات المسجلة بالمكتب وإعداد تقرير بوجود تعدى من عدمه.
  9. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن اقتراح إخضاع بعض السلع والمنتجات لنظام العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
  10. العمل على نشر الثقافة بمسائل الملكية الفكرية لمأموري الضبط القضائي بشكل خاص والمستهلك بشكل عام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
  11. اقتراح تعديل وإعداد مشاريع التشريعات الخاصة بقوانين حماية الملكية الفكرية وعلى الأخص العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
  12. التواصل والمشاركة مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة ومتابعة ما يستجد من تشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. تمثيل المصلحة في المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  14. تقديم المبادرات والالتزام بتنفيذها بعد اعتمادها وتقديم التقارير الدورية لمكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  15. إعداد التقارير الدورية عن ارير الدورية عن النشاط المكتب.
  16. ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 15

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على عرض من رئيس المصلحة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء