قرار رقم 453 لسنة 1985 م بشأن لائحة الكفالة
- تاريخ: 3 يوليو 1985
- رقم التشريع: 453
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 453 لسنة 1985 م بشأن لائحة الكفالة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 1980 م واللوائح السارية بمقتضاه.
- و على قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981 م واللوائح المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 837 لسنة 1984م بشأن إعادة صندوق الضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 838 لسنة 1984م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة، للضمان الاجتماعي بموجب المذكرة رقم 18 لسنة 1985 م، المؤرخة في 5 مارس 1985 م.
قررت
مادة 1
المجتمع هو العائل لمن ليس له مأوى أو عائل وهو الراعي لكل من تقعد به ظروفه الشخصية أو الاجتماعية عن رعاية نفسه، ويتكفل نظام الضمان الاجتماعي بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية على الوجه المبين بقانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه للفئات المذكورة.
مادة 2
يجوز أن تتكفل أسرة برعاية المضمونين المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية الايوائية من بين الفئات و بالشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 3
يجب أن تتوافر في الأسرة الكافلة ما يلي:
- أ. أن تكون الأسرة ليبية مسلمة.
- ب. أن تكون الأسرة مكونة من زوجين ملتزمين بمبادئ الأخلاق الحميدة و قادرا على تهيئة الظروف المناسبة للمكفول.
- ج. ألا يزيد عمر أي من الزوجين على خمسين عاما.
- د. أن تسمح حالة الأسرة الاقتصادية بإشباع الحاجات الضرورية للمكفول طوال فترة الكفالة.
- هـ. أن تتوافر في المسكن الذي تقيم فيه الأسرة الكافلة الشروط الصحية اللازمة.
- و. تكون الأولوية دائما – عند النظر في قبول طلبات الكفالة – الأسرة التي ليس لها أطفال أو التي لديها عدد أطفال أقل وأن يسمح بكفالة أكثر من طفل.
- ز. أن يكون الزوجان راغبين في الكفالة ويثبت ذلك بموجب طلب يوقع من الزوجين متضمن رغبتهما في الكفالة مع تعهد کتابی بالالتزام برعاية الطفل المكفول والعناية به والاهتمام بشؤونه الصحية والنفسية والاجتماعية و تشجيعه على الانتظام في المرحلة الدراسية المقررة لمثل سنه و التعاون مع المؤسسة الاجتماعية المختصة بتمكينها من متابعة أحوال الطفل المكفول ومدى تنفيذ الأسرة الكافلة التزاماتها المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
- ح. أن تسمح ظروف الزوجة ووقتها برعاية المكفول والعناية بشؤونه والحفاظ عليه.
مادة 4
يجوز للأسرة كفالة المضمونين – ممن لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات من المقيمين بدور الإيواء الاجتماعية من الفئات التالية:
- أ. مجهول الأبوين.
- ب. مجهول الأب متى تنازلت عنه أمه للمؤسسة الاجتماعية الإيوائية.
- ج. الايتام في حالة عدم وجود أقارب معروفين لدى المؤسسة الاجتماعية المختصة لهم حق الولاية عليهم.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة التجاوز عن شرط السن المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأسباب تبرر ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز سن الطفل المكفول خمسة عشر عاماً وقت الكفالة.
مادة 5
لا يثبت بالكفالة النسب ولا تترتب عليها آثاره.
وإذا ثبت نسب الطفل بموجب حكم نهائى واجب النفاذ وجب على كافله تسليمه الى من نسب اليه مع اخطار المؤسسة الاجتماعية المختصة بصورة من الحكم وتاريخ تنفيذه من جانب الكفيل.
مادة 6
على الأسرة الراغبة في الكفالة أن تتقدم الى المؤسسة الاجتماعية المختصة بالمستندات التالية:
شهادة بالوضع العائلي من واقع كتيب العائلة.
شهادة حسن السيرة والسلوك من اللجنة الشعبية للمحلة
صورة من صحيفة الحالة الجنائية.
شهادة صحية تثبت خلو الزوجين من الأمراض المزمنة والمعدية.
بحث اجتماعي میدانی عن حالة الأسرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وعن مدى مقدرتها على كفالة الطفل ورعايته.
مادة 7
على المؤسسة الاجتماعية المختصة أن تعمل على حفظ كافة الوثائق والمستندات التي تخص الطفل المكفول بما في ذلك طلبات الكفالة التي ت بشأنه للرجوع إليها عند اتخاذ أي قرار في شأنه.
مادة 8
على مكتب الخدمة الاجتماعية بالمؤسسة الاجتماعية الإيوائية المختصة متابعة أحوال الطفل المكفول خلال فترات دورية على النحو الذي تبينه القرارات التنفيذية التي تصدر بمقتضى هذه اللائحة للتعرف على مدى تكيفه مع الأسرة و توفير المتطلبات الضرورية اللازمة له وبيان حالته النفسية والصحية والعمل على تقوية الروابط الأسرية بينه وبين الأسرة الكافية، وعليه أن يقدم تقريرا بنتيجة البحث الاجتماعي الذي يجريه عقب كل زيارة الى المؤسسة الاجتماعية وأن يحفظ هذا التقرير بملف الطفل المكفول.
مادة 9
تشكل بكل مؤسسة اجتماعية ايوائية لجنة للبت في الطلبات التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك على النحو التالي:
- أ. مدير المؤسسة الاجتماعية أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، رئيسا.
- ب. أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسة الاجتماعية عضوا.
- ج. اخصائي اجتماعي يكلف من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.
مادة 10
تجتمع اللجنة خلال فترات دورية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ولا تكون اجتماعات اللجنة، صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها.
مادة 11
تصدر اللجنة المشار إليها بالمادة 9 قراراتها بالأغلبية، ويجب أن تكون مسببه وأن يوقع عليها كل من رئيس اللجنة وأعضائها ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس قسم الرعاية الاجتماعية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة.
مادة 12
يجب إخطار صاحب الشأن في الأسرة طالبة الكفالة بنتيجة الفصل في طلبه من جانب اللجنة سواء بالقبول أو بالرفض وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو تسليم الإخطار إليه شخصية مع توقيعه بما يفيد ذلك.
مادة 13
يجوز لمن يرفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة الصادر بالرفض بموجب طلب يقدم الى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة 14
على اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة اعادة النظر في طلب الكفالة على ضوء الأسباب التي أبداها صاحب الشأن في تظلمه وعلى أن يؤخذ في الاعتبار قرار اللجنة السابق و رأي قسم الرعاية الاجتماعية بها وان تطلب استكمال بعض المستندات المتعلقة بطلب الكفالة وأن تستدعي رب الاسرة لمناقشته فيما تراه للبت في موضوع التظلم.
ويجب الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وأن يكون القرار الصادر في موضوع التظلم مسببا ونهائيا.
مادة 15
على المؤسسة الاجتماعية المختصة إنهاء الكفالة عند تحقق أحد الأسباب التالية:
- أ. اذا ما تبين من تمرير المتابعة الذي تجريه المؤسسة الاجتماعية وفقا لحكم المادة 8 من هذه اللائحة أن الطفل لا يلقى الرعاية والعناية الكافية من الأسرة الكافلة أو أن الأسرة الكافلة قد فقدت أحد الشروط المقررة بموجب المادة 3 من هذه اللائحة باستثناء الشرط الوارد في البند ج من المادة 3 المشار إليها.
- ب. إذا توفي أحد الزوجين ورغب الزوج الآخر في إعادة المشمول بالكفالة إلى المؤسسة الاجتماعية الإيوائية.
- ج. إذا رغبت الأسرة في انهاء الكفالة.
- د. إذا أبدى الطفل المكفول رغبته في انهاء الكفالة بعدم استطاعته التكيف مع الأسرة الكافلة ولم يتمكن مكتب الخدمة الاجتماعية إزالة أسباب شكوى الطفل والعمل على استمرار الكفالة.
مادة 16
يجوز لصاحب الشأن النظام من القرار الصادر بانتهاء الكفالة استنادا لنص البند أ من المادة 15 من هذه اللائحة و يتبع في هذا الشأن أحكام المواد 13 و 14 من هذه اللائحة.
مادة 17
يجب على المؤسسة الاجتماعية الإيوائية التي تتسلم الطفل عند انتهاء الكفالة أن تتثبت من سلامته ويكون لها أن تعرض الطفل على الكشف الطبي إذا رأت موجبا لذلك، كما يكون عليها إبلاغ الجهات المختصة عند اكتشاف أي ضرر يكون قد لحق بالطفل خلال مدة الكفالة.
مادة 18
على الأسرة الكافلة إخطار المؤسسة الاجتماعية المختصة عن كل تغيير يطرأ على حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو محل إقامتها وعن حالة الطفل الصحية و مستواه الدراسي و قبل التحاقه بأي مدرسة أو عمل – و قبل زواج الفتاة كما تلتزم بهذا الإخطار في حالة وفاة الطفل المكفول.
مادة 19
تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي القرارات المنفذة لأحكام هذه اللائحة و تعليمات العمل والنماذج اللازمة لتنفيذها.
مادة 20
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 21
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدرت في 3 يوليو 1985 م.