بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 567 بتاريخ 2023/01/08 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالتمرير أرقام:
قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1016 لسنة 2022 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1017 لسنة 2022 ميلادية بشأن الموافقة لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية المساهمة بشراء حصة الشريك الأجنبي بالشركة الليبية الإماراتية الإفريقية القابضة.
قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1018 لسنة 2022 ميلادية بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستخدام مبلغ مالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.