قرار رقم 45 لسنة 2023 م اعتماد قرارات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2023 م اعتماد قرارات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تعتمد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالتمرير أرقام: 

  1. قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1016 لسنة 2022 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
  2. قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1017 لسنة 2022 ميلادية بشأن الموافقة لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية المساهمة بشراء حصة الشريك الأجنبي بالشركة الليبية الإماراتية الإفريقية القابضة.
  3. قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1018 لسنة 2022 ميلادية بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستخدام مبلغ مالي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly