قرار رقم 45 لسنة 2023 م اعتماد قرارات
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 567 بتاريخ 2023/01/08 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالتمرير أرقام:
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1016 لسنة 2022 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1017 لسنة 2022 ميلادية بشأن الموافقة لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية المساهمة بشراء حصة الشريك الأجنبي بالشركة الليبية الإماراتية الإفريقية القابضة.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 1018 لسنة 2022 ميلادية بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستخدام مبلغ مالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 25/جمادى الآخرة/1444 هجري
- الموافق 1/18/ 2023 میلادی