قرار رقم 3 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة، وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 18 يناير 2023
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: البنية التحتية
قرار رقم 3 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة، وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في / 3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النُّوَّاب.
- وعلى المذكرة المقدمة من بعض السادة النّوَّاب عن مدينة الكفرة بشأن إعادة تشكيل لجنة إعمار مدينة الكفرة.
- ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03/يناير/ 2023م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تُشكّل لجنة لإعادة إعمار، واستقرار مدينة الكفرة، تتكون من السادة الآتية أسماؤهم:
- السيد / محمد عبد الكريم عبد الحميد دومة – رئيسا.
- السيد / فتحي محمد موسى التباوي – نائب الرئيس.
- السيد / فايز عطية محمد علي – عضوا.
المادة 2
يُخَصَّص مبلغ مالي وقدره 500,000,000 د.ل بالحروف خمسمائة مليون دينار للجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، على أن تكون مهامها الآتية:
تحميل الأموال المخصصة من مصرف ليبيا المركزي على الترتيبات المالية؛ وفقًا للتشريعات النافذة.
توضع المبالغ المالية التي تخصصها اللجنة لمشروعات، وأعمال مدينة الكفرة في حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي، وتحت تَصَرُّف اللجنة.
تتولى اللجنة إعداد تقارير ودية منتظمة عن سير العمل، ومدى،انتظامه، والعوائق التي تواجهها.
المادة 3
للجنة المشكلة بموجب نص هذا القرار حق تشكيل اللجان الفرعية للمتابعة والإشراف الفني، والصرف المالي؛ لتحقيق الهدف والغاية من تشكيلها.
المادة 4
يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أفراد، ومؤسسات لإنجاز أعمالها.
المادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ: 25 جمادى الآخرة 1444 هـ
- الموافق: 18 يناير 2023م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
-
قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية
-
قانون رقم 96 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 م بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء
اترك تعليقاً