Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

1 فبراير 2022

قرار رقم 45 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 181 بتاريخ 2022/1/12 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2109 بتاريخ 2022/01/19 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/3م، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، د.عز الدين المبروك امصدق 
  2. السيد، نجيب مصطفى ضو.
  3. السيد، محمود احمد می احمد میلاد 
  4. السيد، محمد عمران خليفة.
  5. السيد، بلال علي منصور.
  6. السيد، سليمان خليفة مصباح.
  7. السيد، أمين رضوان الشلي.

مادة 2 

على رئيس الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 29 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/2/1 ميلادي