قرار رقم 45 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
1 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2022
- رقم التشريع: 45
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 45-2022-DEC-PM
قرار رقم 45 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 181 بتاريخ 2022/1/12 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2109 بتاريخ 2022/01/19 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/3م، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، د.عز الدين المبروك امصدق
- السيد، نجيب مصطفى ضو.
- السيد، محمود احمد می احمد میلاد
- السيد، محمد عمران خليفة.
- السيد، بلال علي منصور.
- السيد، سليمان خليفة مصباح.
- السيد، أمين رضوان الشلي.
مادة 2
على رئيس الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/2/1 ميلادي