قرار رقم 45 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/3م، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، د.عز الدين المبروك امصدق 
  2. السيد، نجيب مصطفى ضو.
  3. السيد، محمود احمد می احمد میلاد 
  4. السيد، محمد عمران خليفة.
  5. السيد، بلال علي منصور.
  6. السيد، سليمان خليفة مصباح.
  7. السيد، أمين رضوان الشلي.

مادة 2 

على رئيس الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly