قرار رقم 45 لسنة 2013 م.بشأن تعديل قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيد تحت رقم 3.2228.1.18 والمؤرخ في 5/مايو/2013 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يسمى السيد/ وسام سليمان أحمد الصغير عضوا باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديلا عن السيد/ إمحمد عقيل البربار.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.