Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 2013 م.بشأن تعديل قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في تشكيل لجنة وتحديد مهامها

13 مايو 2013

قرار رقم 45 لسنة 2013 م.بشأن تعديل قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيد تحت رقم 3.2228.1.18 والمؤرخ في 5/مايو/2013 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يسمى السيد/ وسام سليمان أحمد الصغير عضوا باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديلا عن السيد/ إمحمد عقيل البربار.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:3/ رجب/1434 ه
  • الموافق: 13/مايو/2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.