قرار رقم 45 لسنة 2013 م.بشأن تعديل قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المقيد تحت رقم 3.2228.1.18 والمؤرخ في 5/مايو/2013 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يسمى السيد/ وسام سليمان أحمد الصغير عضوا باللجنة المحدثة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 30 لسنة 2013م.المشار إليه بديلا عن السيد/ إمحمد عقيل البربار.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:3/ رجب/1434 ه
- الموافق: 13/مايو/2013 م.