Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 1992 م بشأن تشكيل لجان

10 أكتوبر 1992

قرار رقم 45 لسنة 1992 م بشأن تشكيل لجان

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 84 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 90 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 92 م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 87 م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 92 م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 90 م بشأن إختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت

مادة 1

تشكل على مستوى كل بلدية وفرع بلدي لجنة على النحو الآتي –

أولا على مستوى البلدية

  1. أمين المؤتمر الشعبي للبلدية < رئيسا
  2. أمين اللجنة الشعبية للبلدية < عضوا
  3. أمين اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية للبلدية < عضوا
  4. أمين اللجنة الشعبية للعدل للبلدية < عضوا
  5. أمين اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد للبلدية < عضوا
  6. المراقب المالي للبلدية < عضوا

ثانيا على مستوى الفرع البلدي

  1. أمين المؤتمر الشعبي للفرع < رئيسا
  2. أمين اللجنة الشعبية للفرع < عضوا
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية للبلدية < عضوا
  4. أمين اللجنة الشعبية للعدل للفرع < عضوا
  5. أمين اللجنة الشعبية لتخطيط الاقتصاد للفرع < عضوا
  6. المراقب المالي للفرع < عضوا

مادة 2

تكون اللجان المشار إليها كل في نطاق اختصاصها الإداري مسئولة مسئولية مباشرة وشخصية عن كافة الوثائق والمستندات والممتلكات الثابتة والمنقولة والآليات وسائر الموجودات مما هو في عهدة، أو حيازة أمانات المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، وذلك إلى حين إتمام عملية البناء الإداري للجماهيرية العظمى، في ضوء ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 3

على اللجان المشار إليها كل في نطاق اختصاصها فور صدور هذا القرار وضع يدها على الوثائق والمستندات والأموال الثابتة والمنقولة إليها في المادة الثانية، سواء كانت موجودة لدى أمانات المؤتمرات أو اللجان الشعبية أو في أي من الوحدات الإدارية الأخرى التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، كما لها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحمايتها.

وعلى اللجان المشار إليها عدم التصرف في أي من تلك الموجودات إلا بناء على جرد واف بها ومحاضر تسليم واستلام رسمية طبقا لما تصدر به تعليمات مكتوبة من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 13 ربيع الآخر 1402 و.ر
  • الموافق 10 التمور 1992 م