قرار رقم 449 لسنة 2022 م بإلغاء قراره رقم 339 لسنة 2022 م
صدر في 2 مايو 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2025
- رقم التشريع: 449
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مجمع القرآن الكريم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: الأوقاف
- رقم المُعَرِّف: 449-2025-DEC-PM
التشريعات الملغاة
قرار رقم 449 لسنة 2022 م بإلغاء قراره رقم 339 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021 م، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2022 م، بتكليف بمهام.
قرر
مادة 1
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2022 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 5 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق: 2 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.