قرار رقم 449 لسنة 2022 م بإلغاء قراره رقم 339 لسنة 2022 م 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 449 لسنة 2022 م بإلغاء قراره رقم 339 لسنة 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2022 م، المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly