قرار رقم 446 لسنة 1985 م بلائحة النظام الداخلي بمعهد تدريب الشرطة
- تاريخ: 29 مايو 1985
- رقم التشريع: 446
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 446 لسنة 1985 م بلائحة النظام الداخلي بمعهد تدريب الشرطة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
- بعد الاطلاع على قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1972 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء سابقا بإنشاء مؤسسة تدريب الشرطة الصادر بتاريخ 30 مايو 1982 م.
- و قرار هذه الأمانة رقم 126 لسنة 1983 م بإنشاء وتنظيم معهد تدريب الشرطة الصادر بتاريخ 16 أغسطس 1983 م.
- وعرض الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قرر
المحتويات
- الفصل الأول في نظام قبول المستجدين
- الفصل الثاني في قبول المستجدين غير الليبيين
- الفصل الثالث نظام قبول الدورات بالمعهد
- الفصل الرابع في مدة الدراسة والمواد التي تدرس بالمعهد
- الفصل الخامس الامتحانات
- الفصل السادس في العقوبات التأديبية
- الفصل السابع في الضبط والنظام
- الفصل الثامن في القيافة
- ملحق أ التموين قیاس جدول التموين خلال مدة الدورات التي تقام بالمعهد لمختلف الرتب
- ملحق ب قياس ملابس و مهمات منتسبي الدورات بالمعهد من المستجدين
الفصل الأول في نظام قبول المستجدين
مادة 1
يحدد وفق احتياجات اللجنة الشعبية العامة للعدل عدد المستجدين المراد قبولهم خلال السنة، يتم تقديم الطلبات إلى إدارة المعهد خلال شهري يونيو وديسمبر من كل سنة.
مادة 2
يتم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الطلبات إلى المعهد، لتتولى إدارة المعهد إجراءات الكشف الطبي للمتقدمين من قبل الطبيب المختص على النماذج المخصصة لذلك من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 3
تشكل لجنة من ضباط المعهد لاختيار المستجدين المتقدمين للالتحاق بالمعهد ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق وفقا لما جاء في المادة 23 من قانون الشرطة رقم 6 لسنة 1982 م وللجنة عدم قبول من لا تتوفر فيه الشروط مهما كانت جهة تجنيده.
مادة 4
يعد ملف كل مستجد يحتوي على الآتي:
- أ. الوثائق المقدمة منه للالتحاق بالشرطة و نتائج الاختبارات الطبية.
- ب. بیان موجز العقوبات التأديبية الموقعة على المستجد طيلة مدة دراسته.
- ج. الوثائق الأخرى المتعلقة بالإجراءات والعيادات وغيرها.
- د. الوثائق المتعلقة بالامتحانات و نتائجها.
مادة 5
يعد بالمعهد سجل لقيد المستجدين يدون به اسم المستجد ثلاثيا ولقبه وتاريخ الميلاد ومحل الاقامة و اسم ولى أمره و مهنته و عنوانه والمستوى الدراسي وتاريخ التحاقه و نتائج امتحاناته وسيرته و قرار القبول.
الفصل الثاني في قبول المستجدين غير الليبيين
مادة 6
يحدد عدد المستجدين الذين يقبلون للدراسة بالمعهد من الدول الشقيقة والصديقة بناء على طلب من حكوماتهم أو ممثلهم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقا للإمكانيات.
مادة 7
يجب أن تتوافر في طلب الالتحاق من المستجدين المؤهل العلمي و اللياقة البدنية و النجاح في الفحص الطبي المقرر، ويجوز التجاوز عن شرط أو أكثر من هذه الشروط، كما يخضع المستجدين الوافدين النظم المعمول بها في المعهد طيلة مدة الدورة المقررة لهم.
مادة 8
إذا تغيب المستجد عن الدراسة تبلغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل لتخطر بدورها ممثلي الدولة التي رشحته أو الجهة التي يتبعها واذا استمر الغياب خمسة عشرة يوما متتالية أعتبر مفصولا عن الدورة، ويستي من ذلك حالات الضرورة القصوى کوفاة أحد الوالدين أو أحد الأشقاء.
مادة 9
المدير المعهد مكاتبة اللجنة الشعبية العامة للعدل الفصل المستجد الوافد خلال فترة التجربة مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ دخوله الدورة بالمعهد إذا أخل بالنظام.
الفصل الثالث نظام قبول الدورات بالمعهد
مادة 10
يحدد وفقا لمقتضيات خطة التدريب السنوية دورات تخصصية و تقدمية و إنعاش لرجال الأمن من مختلف الرتب لمدة تحددها خطة التدريب على أن يؤخذ في ذلك رأى إدارة المعهد، من حيث عدد المتدربين و الزمن المحدد لكل دورة.
مادة 11
يلتزم المرشح للدورة بالحضور لها في الزمان والمكان المحددين على أن يكون مصحوباً بجميع تجهيزاته العسكرية كاملة ومن يتخلف عن موعد الحضور أو لم يكن مصحوباً بتجهيزاته العسكرية لمدير المعهد أو مساعده رفض قبوله.
مادة 12
يلتزم منتسبوا الدورات بمختلف رتبهم بالنظم واللوائح والأوامر المعمول بها داخل المعهد، وتطبق على المخالفين الإجراءات التأديبية الواردة بالقوانين الخاصة التي تنظم وضعهم ويجوز أن توقع عليهم العقوبات التأديبية الواردة بالمادة 24 من هذه اللائحة.
الفصل الرابع في مدة الدراسة والمواد التي تدرس بالمعهد
مادة 13
تكون مدة الدراسة بالمعهد لمدة أقصاها خمسة أشهر بحيث يتم تخريج دفعتين خلال كل سنة تبدأ الدورة الأولى من أول يناير من كل سنة إلى نهاية مايو وتبدأ الدورة الثانية من أول يوليو الى نهاية نوفمبر ويجوز تعديل هذه المدة بالزيادة أو النقصان من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وفقاً لا تقتضيه المصلحة العامة وظروف العمل
مادة 14
تشمل الدراسة بالمعهد المواد الآتية:
أولا: المواد القانونية:
قانون الإجراءات الجنائية، قانون العقوبات والقوانين الخاصة والمكملة له القوانين الخاصة الجنائية الأخرى / تشريعات الحدود.
ثانيا: العلوم الشرطية:
إدارة الشرطة واجبات و عمليات الشرطة و أساليب الوقاية من الجريمة، التحقيق الجنائي، الإحصاء الجنائي، التسجيل الجنائي، الأمن القومي، الدفاع المدني والإنقاذ، التدريب العسكرى، التدريب الراقي.
ثالثا: العلوم العامة:
الفكر القومي، التربية الدينية، اللغة الانجليزية، العلاقات العامة، علم الادارة، التنمية الإدارية، الاسعافات الأولية.
رابعا: المواد المساعدة:
علم النفس الجنائي، علم الاجرام، الطب الشرعي.
خامسا: التدريب العسكري:
أسلحة ومشاة، تربية بدنية، يقوم مجلس التعليم بالمعهد بتوزيع المنهج على دورات المستجدين و الدورات الأخرى المقامة بالمعهد وتحديد الساعات والموضوعات الواجب دراستها لكل مادة، كما يجوز للمجلس اضافة أو حذف بعض المواد.
الفصل الخامس الامتحانات
مادة 15
تعتمد الامتحانات النهائية لكل دورة في المنهج المقرر لها ويتولى كل مدرس إعداد الأسئلة في المادة التي يقوم بتدريسها في منتهي السرية، وفي حالة وجود أكثر من مدرس للمادة الواحدة توضع الأسئلة من طرفهم جميعا أو تقدم في ظرف مغلق و تسلم الى مدير المعهد أو من ينيبه.
مادة 16
يحدد موعد ومكان الامتحان و تشكيل اللجان الخاصة لذلك بقرار من مدير المعهد أو مساعده على أن تكون اللجان من بين الضباط کاما أمكن ذلك.
مادة 17
تخصص مائة درجة لكل مادة من مواد الامتحان النظرية و العادية كحد أعلى و تكون درجة النجاح 50% لكل مادة على حدة، وعلى نفس النسبة من المجموع الكلي للمواد.
مادة 18
إذا تعذر على الطالب أداء الامتحان المقرر في الدورة الأسباب معقولة يقبلها مدير المعهد يجرى له امتحان خاص بعد نهاية الامتحانات في مدة لا تجاوز أسبوعين وفي جميع الأحوال يشترط لاشتراك الطالب في الامتحان أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا أعتبر راسبا.
مادة 19
تكون تقديرات نجاح الطالب كالآتي:
- %85 فما فوق من المجموع الكلى للدرجات، ممتاز.
- %75 فما فوق من المجموع الكلى للدرجات، جيد جدا.
- %65 فما فوق من المجموع الكلى للدرجات، جيد.
- %55 فما فوق من المجموع الكلى للدرجات، مقبول.
مادة 20
- أ. يعتبر الطالب معيدا إذا رسب في ثلاثة مواد فما أقل ويعاد له الامتحان في موعد يحدده مدير المعهد، على ألا يزيد على شهر بعد انتهاء الدورة.
- ب يعتبر الطالب راسبا وتعاد له الدورة إذا رسب في أربعة مواد فما فوق.
- ج. في حالة رسوب الطالب للمرة الثانية يفصل من الدراسة ويخلى سبيله.
- د. يعتبر الطالب راسبا ويعيد الدورة اذا تغيب عن الامتحان في مادة أو أكثر بدون عذر يقبله مدير المعهد.
مادة 21
إذا ضبط الطالب يغش أثناء تأدية الامتحان بأي شكل من الأشكال تسحب ورقة إجابته و يمنح درجة صفر في المادة التي ثبت الغش بها فإذا كرر الطالب نفس الأسلوب في أكثر من مادتين حرم من اجراء الامتحان كله، ويطبق هذا الحكم على أي دارس يساعد غيره على الغش.
مادة 22
يعتمد مدير المعهد نتائج الامتحانات النهائية.
الفصل السادس في العقوبات التأديبية
مادة 23
يجب على الطلبة المستجدين و منتسبي الدورات الظهور بالمظهر اللائق برسالة الهيئة التي ينتمون إليها ويحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للأخلاق أو الآداب العامة أو الضبط العسكري داخل المعهد وخارجه.
مادة 24
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الدارسين بالمعهد في:
- الإنذار: ويقصد به لفت نظر الدارس على عدم تكرار خطأ بسيط ارتكبه يوقع بعد محاكمة موجزة ولمدة واحدة خلال الدورة.
- التعليم الاضافي بعد ساعات الدوام و یعنی به قيام الطالب بالتعليم العسكري المقرر بالمنهج بجميع تجهيزاته بواقع 45 دقيقة للساعة الواحدة ولا يجوز تنفيذ أكثر من ساعة واحدة في اليوم الواحد في الفترة ما بعد وجبة الغذاء و قبل الرياضة المسائية.
- الحلاقة صفرا لشعر الرأس ولا تزيد على مرة واحدة في الشهر.
- الحرمان من الأذن و يعني حرمان الطالب بالخروج أيام العطلات على أن يبقى بملابسه العسكرية داخل المعهد، ويجوز تكليفه في أي عمل يوميا على ألا تزيد مادة الحرمان عن ثلاثة أيام للعقوبة الواحدة من أيام العطلات و يمثل كل يوم عطلة أسبوع.
- تنزيل الرتبة النظامية المقررة للمتدربين.
- الحجز بالغرفة لمدة أقصاها أسبوعان مع استمراره في حضور المحاضرات والتدريب.
- الفصل من الدورة.
مادة 25
- أ. لمدير المعهد توقيع كافة العقوبات الواردة في المادة السابقة وتعتبر نافذة من تاريخ توقيعها، عدا عقوبة الفصل إلا بعد اعتمادها من الأمين.
- ب. لسائر ضباط المعهد توقيع العقوبات التأديبية الواردة في الفترات 1، 2، 3، 4 و الحجز بالغرفة بما لا يجاوز 3 ثلاثة أيام.
يخصم من درجات سلوك المتدرب المعاقب تأديبية الدرجات التالية:
درجة الخصم | العقوبة |
درجتان | الانذار |
درجة عن كل يوم | تعليم إضافي |
درجة عن كل حلاقة | الحلاقة صفر |
درجة عن كل يوم | الحرمان من الاذن |
درجة عن كل يوم | الحجز بالغرفة |
خمسة درجات | تنزيل الرتبة |
مادة 26
تحدد درجة سلوك المتدرب خلال الدورة بخمسين درجة فإذا افتقد المتدرب أكثر من عشرين درجة يعتبر راسبا في الدورة.
الفصل السابع في الضبط والنظام
مادة 27
يتبع التسلسل الاداري في مقابلة المسئولين داخل المعهد وخارجه من أدنى المستويات في الفصيل إلى أعلاها.
مادة 28
يجرى تفتيش أسبوعي يوم الخميس كل أسبوع على النظافة الشخصية والقيافة والأسلحة والتجهيزات و المهمات.
مادة 29
لا تمنح ورقة العيادة الا من مدير المعهد أو من يقوم مقامه عند غيابه.
مادة 30
يعتبر جميع ضباط المعهد مكلفين بمتابعة ومراقبة تصرفات المستجدين وسلوكهم خارج المعهد وذلك محافظة على سمعتهم وسمعة المعهد والهيئة التي ينتمون إليها و لهم أن يتخذوا في ذلك ما يرونه مناسبا من اجراءات تأديبية فورية.
مادة 31
اذا ترك المستجد المعهد أو هرب من الدورة مدة تزيد على خمسة عشر يوما لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية أو المبرر الذي يقبله مدير المعهد، يجوز فصله من الدورة من قبل مدير المعهد اذا لم يصدر بشأنه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وفي هذه الحالة تخطر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
مادة 32
تعطل الدراسة بالمعهد خلال شهري يونيو وديسمبر من كل سنة و ذلك لقبول الطلبات وفق ما نصت عليه المادة الأولى من هذه اللائحة.
مادة 33
يجوز لمدير المعهد منح الدارسين إجازة اضطرارية خلال الدورة لا تزيد أقصى مداها عن أسبوع وذلك في الحالات الضرورية القصوى کوفاة أحد الوالدين أو الأشقاء أو بسبب تأدية شهادة أمام القضاء.
مادة 34
يصرح للدارسين بالخروج من المعهد خلال العطلات الأسبوعية و الرسمية والدينية على أن يعود الجميع مساء يوم العطلة ما لم يقرر مدير المعهد خلاف ذلك لأسباب جدية ولا يسمح بالمبيت خارج المعهد أو مغادرة مدينة طرابلس إلا بتصريح مكتوب من إدارة المعهد.
مادة 35
تقضى الراحة المرضية داخل المعهد و بمكان محدد بمستوصف المعهد كلما أمكن ذلك.
مادة 36
- أ. إذا تقرر حفظ الدارس بالمستشفى للعلاج، تقوم ادارة المعهد بإبلاغ ولي أمر الدارس أو أحد أقاربه كلما دعت الضرورة ذلك، وجهة تجنيده و مكتب العلاقات العامة.
- ب. على الدارس عند مغادرته المستشفى لأي سبب اخطار المعهد بذلك.
- ج. عند حفظ أي دارس بالمستشفى يقوم ضابط المستوصف بزيارته و تقديم تقرير من حالته الصحية.
- د. يلتزم الدارس أثناء إقامته بالمستشفى بالامتناع من إتيان أي تصرف يعرضه للمساءلة القانونية.
مادة 37
لا يسمح للطلبة المستجدين بالخروج من المعهد بعد التحاقهم بالدورة الا بعد مضي أربعة أسابيع ما لم تستدعى الظروف خلاف ذلك.
مادة 38
يصرح بزيارة الدارسين داخل المعهد على النحو التالي:
- أ. يوم الخميس من كل اسبوع من الساعة 16:00 الى الساعة 18:00.
- ب. يوم الجمعة من كل اسبوع من الساعة 10:00 إلى الساعة 18:00.
- ج. تكون الزيارة تحت إشراف آمر الحرس وبمكان محدد لذلك.
- د. لا يسمح بزيارة السيدات من غير المحارم ودخول السيارات والمأكولات داخل المعهد.
- هـ. يحظر على الدارسين اصطحاب الزوار خارج مكان الزيارة أو الى أي مكان آخر داخل المعهد.
الفصل الثامن في القيافة
مادة 39
يرتدي الدارسون بالمعهد القيافة التالية:
- أ بدلة الشغل ونطاق وسط وحذاء قصير للضباط وطويل للرتب الأخرى والمستجدين و قبعة وقميص وربطة عنق وجورب أثناء التدريب بواقع بدلتين للدورات التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر.
- ب. الملابس الرياضية المقررة صيفا وشتاء.
- ج. تصرف للمستجدين قبل خروجهم بمدة كافية مهماتهم العسكرية الرسمية المقررة.
- د. يحظر ارتداء الملابس المدنية داخل المعهد باستثناء الطباخين والممرضين.
الفصل التاسع أحكام عامة
مادة 40
تكون الواجبات والاختصاصات طبية للقرار رقم 126 لسنة 83 م بشأن تنظيم معهد تدريب الشرطة.
مادة 41
يصدر بتحديد التوقيت اليومي خلال الأيام العادية والعطلات و شهر رمضان بتعليمات من مدير المعهد.
مادة 42
يمنح عدد من منتسبي كل دورة تعقد بالمعهد رتبة وقتية تمكنهم من الاشراف على زملائهم وذلك بأمر من مدير المعهد على النحو التالى:
- أ. رتبة ر/عرفاء بواقع رئيس عرفاء لكل دورة.
- ب. رتبة عريف بواقع عريف لكل فصيل.
- ج. رتبة نائب عريف بواقع نائب عريف لكل حظيرة من حظائر الفصيل.
ويراعي في اختيار هذه الرتب النواحي الاخلاقية والانضباطية و العملية.
مادة 43
يمنح الثلاثة الأوائل في الامتحان النهائي المقرر لجميع الدورات جوائز تقديرية تكون حافزا لهم ولغيرهم على زيادة الانضباط والتحصيل.
مادة 44
ينظم المعهد للدورات التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر حفلا بمناسبة التخرج يدعى إليه بعض المسئولين بالأمانة و غيرهم.
مادة 45
تعتمد الجداول أ، ب المرفقة لهذه اللائحة كقياس للتغذية والملابس و المهمات المقررة لكل دارس بالمعهد على أن يغرم الدارس بقيمة الملابس والمهمات الى تفقد أو تستهلك بطريقة الإهمال أو التقصير وفقا للنظم المعمول بها في الشرطة.
مادة 46
تنظم بتعليمات من مدير المعهد أعمال الحانوت، المطعم، المستوصف، الحلاق، نظام الغسيل والاستحمام وغيرها، بما ينظم ويسهل سير العمل على ألا يتعارض و ما جاء بهذه اللائحة.
مادة 47
يعد بالمعهد مهرجان سنوي خلال شهر سبتمبر من كل عام يشمل النواحي الرياضية والتدريبية والثقافية والترفيهية توزع فيه الجوائز على الفائزين.
مادة 48
يقيم المعهد حفلا لتخريج كل دفعة من الطلبة بوقت كاف، تخطر به أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 49
تأكيد للاعتماد على النفس وغرس الثقة في نفوس الطلبة المستجدين يكلف الطلبة بمهمة عرفاء الفصائل وأمراء الحظائر وعرفاء الحفر وأعمال الحراسة والدوريات الليلية ومسك سجلات البلاغات.
مادة 50
على الجهات المختصة تنفيذ هذه اللائحة،ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- مفتاح محمد كعيـبــة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- صدر في 29 مايو 1985 م.
ملحق أ التموين قیاس جدول التموين خلال مدة الدورات التي تقام بالمعهد لمختلف الرتب
ملاحظات | عدد مرات الصرف في الأسبوع | المقرر اليومي بالجرام | اسم المادة |
2 في الأسبوع | 300 جرام | لحم وطنی / ضان | |
3 في الأسبوع | 300 جرام | لحم غير وطني / عجل | |
1 في الأسبوع | 300 جرام | لحم بقر محلي | |
1 في الأسبوع | 200 جرام | سمك | |
1 في الأسبوع | 500 جرام | دجاج | |
في حالة عدم توفرها يصرف لحم | 1 في الأسبوع | 150 جرام | كبدة |
2 في الأسبوع | 50 جرام | زيتون | |
2 في الأسبوع | 50 جرام | جبنه بأنواعها | |
تصرف مع بعضها | 5 في الأسبوع | 50 جرام | مربى |
2 في الأسبوع | 30 جرام | زبدة | |
2 في الأسبوع | 60 جرام | حلوة شامية | |
2 في الأسبوع | 02 جرام | بيض بالعدد | |
1 في الأسبوع | 125 جرام | سردينة أو تن | |
7 في الأسبوع | 150 جرام | حليب | |
3 في الأسبوع | 200 جرام | أرز | |
4 في الأسبوع | 200 جرام | مكرونة | |
1 في الأسبوع | 200 جرام | کسکسی | |
7 في الأسبوع | 30 جرام | لیمون | |
7 في الأسبوع | 300 جرام | خضروات | |
7 في الأسبوع | 300 جرام | فواكه | |
7 في الأسبوع | 170 جرام | فاكهة محلية | |
7 في الأسبوع | 100 جرام | جزر | |
7 في الأسبوع | 150 جرام | سلاطة أو خيار | |
7 في الأسبوع | 150 جرام | طماطم طازج | |
7 في الأسبوع | 420 جرام | دقيق | |
7 في الأسبوع | 01 جرام | خمیره | |
7 في الأسبوع | 600 جرام | خبزة بيضاء | |
7 في الأسبوع | 300 جرام | بشماط | |
7 في الأسبوع | 50 جرام | بصل جاف | |
7 في الأسبوع | 30 جرام | بصل أخضر | |
7 في الأسبوع | 60 جرام | زيت زيتون أو سمن | |
7 في الأسبوع | 60 جرام | طماطم معجون | |
7 في الأسبوع | 75 جرام | سكر | |
7 في الأسبوع | 10 جرام | شاهی | |
7 في الأسبوع | 20 جرام | ملح طعام | |
7 في الأسبوع | 03 جرام | بزار | |
7 في الأسبوع | 03 جرام | فلفل مطحون | |
7 في الأسبوع | 10 جرام | معدنوس | |
7 في الأسبوع | 100 جرام | بقول بأنواعها | |
7 في الأسبوع | 100 جرام | بطاطـة | |
7 في الأسبوع | 10 جرام | كرافس أو نعناع | |
7 في الأسبوع | 02 جرام | بهــارات |
ملحق ب قياس ملابس و مهمات منتسبي الدورات بالمعهد من المستجدين
ملاحظات | الحد الأدنى لكل مادة | العدد | اسم المادة |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 1 | قميص شتوي |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 1 | قمیص صیفی |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 2 | فانيله داخلية |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 2 | بدلة شغل |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 2 | لباس داخلى فرعه |
بمعهد تدريب الشرطة | 3 سنوات | 2 | فانيلة صوف |
بمعهد تدريب الشرطة | 4 سنوات | 1 | معطف صوف |
بمعهد تدريب الشرطة | خلال مدة الدورة للتدريب | 1 | قبعة مستديرة بارية |
بمعهد تدريب الشرطة | في السنة الواحدة مرة | 3 | جورب صوف للتدريب |
بمعهد تدريب الشرطة | خلال الدورة | 1 | لباس رياضة |
خلال الدورة | 1 | حذاء مطاط طويل | |
بمعهد تدريب الشرطة | خلال الدورة | 2 | حذاء طويل للتدريب |
بمعهد تدريب الشرطة | خلال الدورة | 1 | حذاء نصف أسود للضباط |
بمعهد تدريب الشرطة | خلال الدورة | 1 | لفاف ساق |
بمعهد تدريب الشرطة | 3 سنوات | 4 | بطاطين |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 2 | ملايات بيضاء |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 1 | فرشة حذاء |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 1 | نطاق وسط |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 2 | ربطة عنق |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 2 | منشف وجه |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 1 | منشف حمام |
بمعهد تدريب الشرطة | طيلة مدة الدورة | 2 | بدلة نوم شتوية أو صيفية |