أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 442 لسنة 1986 م بشأن لائحة المعاهد العليا لإعداد المعلمين 

20 يوليو 1986

قرار رقم 442 لسنة 1986 م بشأن لائحة المعاهد العليا لإعداد المعلمين 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنشأ معاهد عليا لإعداد المعلمين تهدف إلى ما يأتي: 

  • أ. إعداد المعلمين للتدريس بمرحلة التعليم الثانوى، وذلك بهدف الوصول بالمستوى الدراسي للطالب للمستوى الذي يؤهله لمواصلة دراسته العليا. 
  • ب. زيادة المعارف والمهارات العلمية للطلبة بما يمكنهم من أداء واجباتهم المهنية كمدرسين متخصصين بمرحلة التعليم الثانوي.
  • ج توفير برامج تعليمية متقدمة متعددة التأهيل ومتنوعة التخصص تفي باحتياجات مراحل التعليم الثانوي، من الكفاءات المتخصصة في المجالات المختلفة. 
  • د. ترسيخ الفكر الجماهيري الجديد، وترجمته إلى سلوك عملي یز کی في الطالب روح النضال للدفاع عن المكاسب الثورية بما ينعكس على ممارستهم في تربية الجيل الجديد.
  • هـ. إعداد المعلم القادر على تنشئة الأجيال بمرحلة التعليم الثانوى بما يتفق والتطورات التقنية التي يشهدها العصر. 
  • و. إعداد المعلم وفق أهداف ومتطلبات البنية التعليمية الجديدة.

مادة 2 

يكون إنشاء المعاهد العليا لإعداد المعلمين وتحديد مقارها بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 3 

يشترط فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد العليا لإعداد المعلمين ما يلي: 

  • أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • ب. أن يكون حاصلا على شهادة اجازة التدريس الخاصة أو دبلوم المعلمين الخاص أو مايعادل ذلك، ويجوز قبول حملة الثانويات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  • ج. أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية وأية اختبارات شخصية أخرى.

مادة 4 

يجرى قبول الطلبة بالمعاهد العليا لإعداد المعلمين بناء على ترشيح من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

مدة الدراسة بالمعاهد العليا لإعداد المعلمين ثلاث سنوات، ولا يجوز أن يبقى الطالب مقيدة في سنة دراسية واحدة لأكثر من عامين دراسيين ويعتبر الطالب قد استوفى عدد مرات الرسوب ويتم فصله من المعهد.

مادة 6 

يمنح خريج المعهد العالي لاعداد المعلمين شهادة الإجازة الجامعية في التخصص المقيد به، طبقا للقواعد التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العادي.

مادة 7 

تدرس في المعاهد العليا لإعداد المعلمين التخصصات التالية: 

  • اللغة العربية والتربية القرآنية. 
  • علوم الحياة. 
  • الكيمياء.
  • الطبيعة. 
  • الرياضيات.
  • العلوم الزراعية. 
  • الجغرافيا وعلوم الأرض. 
  • التاريخ والاجتماع والتفسير. 
  • العلوم الهندسية.

وللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إنشاء أي تخصصات أخرى وكذلك ضم أو إلغاء التخصصات المشار إليها.

مادة 8 

يراعي في المناهج الدراسية مجموع الوحدات وعدد الساعات للمواد الدراسية المعمول بها في الجامعات وفق كل تخصص.

مادة 9 

تطبق في شأن الاختبارات و امتحانات النقل القواعد والأسس المنصوص عليها في لائحة النظم الأساسية للامتحانات بالجامعات.

مادة 10 

تعتمد نتائج الامتحانات للمعاهد العليا لإعداد المعلمين من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 11 

تنظم اللائحة الداخلية للمعهد الأمور التالية: 

  • أ. المواد و المقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المحددة لكل منها. 
  • ب. تحديد مواد الورش والساعات العملية والتدريب الميداني.
  • ج. القواعد والنظم الأساسية للامتحانات. 

وتصدر اللائحة المشار إليها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 12

يصرف للطالب مرتبه الذي كان يتقاضاه، شريطة أن يقوم بتدریس نصف معدل الأداء المقرر لنظرائه من المدرسين بما لا يتعارض وساعات الدراسة المقررة.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صادر في 1986.07.20 م.