قرار رقم 442 لسنة 1986 م بشأن لائحة المعاهد العليا لإعداد المعلمين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 442 لسنة 1986 م بشأن لائحة المعاهد العليا لإعداد المعلمين 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنشأ معاهد عليا لإعداد المعلمين تهدف إلى ما يأتي: 

مادة 2 

يكون إنشاء المعاهد العليا لإعداد المعلمين وتحديد مقارها بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 3 

يشترط فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد العليا لإعداد المعلمين ما يلي: 

مادة 4 

يجرى قبول الطلبة بالمعاهد العليا لإعداد المعلمين بناء على ترشيح من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

مدة الدراسة بالمعاهد العليا لإعداد المعلمين ثلاث سنوات، ولا يجوز أن يبقى الطالب مقيدة في سنة دراسية واحدة لأكثر من عامين دراسيين ويعتبر الطالب قد استوفى عدد مرات الرسوب ويتم فصله من المعهد.

مادة 6 

يمنح خريج المعهد العالي لاعداد المعلمين شهادة الإجازة الجامعية في التخصص المقيد به، طبقا للقواعد التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العادي.

مادة 7 

تدرس في المعاهد العليا لإعداد المعلمين التخصصات التالية: 

وللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إنشاء أي تخصصات أخرى وكذلك ضم أو إلغاء التخصصات المشار إليها.

مادة 8 

يراعي في المناهج الدراسية مجموع الوحدات وعدد الساعات للمواد الدراسية المعمول بها في الجامعات وفق كل تخصص.

مادة 9 

تطبق في شأن الاختبارات و امتحانات النقل القواعد والأسس المنصوص عليها في لائحة النظم الأساسية للامتحانات بالجامعات.

مادة 10 

تعتمد نتائج الامتحانات للمعاهد العليا لإعداد المعلمين من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 11 

تنظم اللائحة الداخلية للمعهد الأمور التالية: 

وتصدر اللائحة المشار إليها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 12

يصرف للطالب مرتبه الذي كان يتقاضاه، شريطة أن يقوم بتدریس نصف معدل الأداء المقرر لنظرائه من المدرسين بما لا يتعارض وساعات الدراسة المقررة.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly