قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
13 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 2023
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: معدل
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها وتصديرها، وإضافاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة للشؤون التجارية بمذكرته الداخلية.
قـرر
مادة 1
يحظر توريد كافة السلع الغذائية والحبوب والاعلاف والأدوية والمعدات الطبية وأي توريدات تستلزم الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والادوية، إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 أبريل 2023 م، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- وزير الاقتصاد والتجارة