قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قـرر

مادة 1

يحظر توريد كافة السلع الغذائية والحبوب والاعلاف والأدوية والمعدات الطبية وأي توريدات تستلزم الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والادوية، إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 أبريل 2023 م، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly