قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (9/ 1/ 258) المؤرخة في 1374/1/17 و.ر.
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ قاعة للمؤتمرات الدولية ومقر للقيادة الشعبية الاجتماعية على الموقع الكائن بطريق المؤتمر الشعبي الأساسي عين زارة لوحات جوية أرقام 16 – 14 – 26-14-17-14 ومساحته 10 هكتار وحدوده:
شمالاً: طريق.
جنوباً: طريق الجامعة.
شرقاً: طريق.
غرباً: طريق عام.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.