قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي: 

  1. يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ قاعة للمؤتمرات الدولية ومقر للقيادة الشعبية الاجتماعية على الموقع الكائن بطريق المؤتمر الشعبي الأساسي عين زارة لوحات جوية أرقام 16 – 14 – 26-14-17-14 ومساحته 10 هكتار وحدوده:
شمالاً: طريق.جنوباً: طريق الجامعة.
شرقاً: طريق.غرباً: طريق عام.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly