قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم (9/ 1/ 258) المؤرخة في 1374/1/17 و.ر.
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
- يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ قاعة للمؤتمرات الدولية ومقر للقيادة الشعبية الاجتماعية على الموقع الكائن بطريق المؤتمر الشعبي الأساسي عين زارة لوحات جوية أرقام 16 – 14 – 26-14-17-14 ومساحته 10 هكتار وحدوده:
شمالاً: طريق. | جنوباً: طريق الجامعة. |
شرقاً: طريق. | غرباً: طريق عام. |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ 13/ 2/ 1374 و. ر
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس