قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يُنسب بموجب أحكام هذا القرار الأخوة المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 26535 ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين عنصرا للعمل بقطاع الأمن العام كل في الشعبية المبينة قرينه.
مادة 2
تتولى مصلحة العمل والتدريب المهني إحالة ملفات المنسبين بموجب المادة السابقة مرفقة بشهائد الدفع الأخير إلى قطاع الأمن العام لإتمام الإجراءات اللازمة بالخصوص.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.