قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1376 و.ر، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 252 لسنة 1374 و.ر، بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1377 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة العمل والتدريب المهني العامة بكتابه رقم 485 المؤرخ في 13/09/1377 و.ر.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر، وقرارها رقم 83 لسنة 1377 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض القرارات الصادرة عنها.
قررت
مادة 1
يُنسب بموجب أحكام هذا القرار الأخوة المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 26535 ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين عنصرا للعمل بقطاع الأمن العام كل في الشعبية المبينة قرينه.
مادة 2
تتولى مصلحة العمل والتدريب المهني إحالة ملفات المنسبين بموجب المادة السابقة مرفقة بشهائد الدفع الأخير إلى قطاع الأمن العام لإتمام الإجراءات اللازمة بالخصوص.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.