قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 439 لسنة 2009 م بشأن تنسيب بعض العناصر من فائض الملاكات الوظيفية إلى قطاع الأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يُنسب بموجب أحكام هذا القرار الأخوة المدرجة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم 26535 ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثين عنصرا للعمل بقطاع الأمن العام كل في الشعبية المبينة قرينه.

مادة 2

تتولى مصلحة العمل والتدريب المهني إحالة ملفات المنسبين بموجب المادة السابقة مرفقة بشهائد الدفع الأخير إلى قطاع الأمن العام لإتمام الإجراءات اللازمة بالخصوص.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly