قرار رقم 438 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 317 له سنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها
9 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 438
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 438 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 317 له سنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف وجلس أصحاب الأعمال.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 317 لسنة 2023 م، بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس رقم غ. ت 394/2/6 المؤرخ في 2023/8/7
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 317 لسنة 2023م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات شرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون الاختصاص في إصدار شهائد المنشأ لأصل البضاعة والمنتجات الوطنية الصادر بها موافقات مؤقتة من وزارة الاقتصاد والتجارة للغرفة التجارية المقيدة بها الشركة الراغبة في التصدير أو تلك الواقع ضمن نطاقها المكاني المصنع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 22/ محرم/1445ه
- الموافق: 9/8/2023م